المادة 3
(عدلت بموجب مرسوم 8281 / 2002 )
1- باستثناء التعويض العائلي, وتعويض النقل المؤقت, وتعويض النقل والانتقال, والتعويض عن الاعمال الاضافية والمكافآت, وتعويض السكن, وتعويض الوكالة, وتعويضات المجالس والهيئات واللجان التي تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي, وتعويضات ساعات الليل, وتعويض اللجان ومراقبي مباريات التوظيف وتصحيح المسابقات العائدة لها ومكافآت الانتاجية, تلغى جميع التعويضات والعلاوات ومحلقات الراتب ومتمماته, مهما كان نوعها او تسميتها او شكلها او طبيعتها, التي يستفيد منها المستخدمون المعنيون باحكام المادة الثانية من هذا المرسوم كما تلغى الدرجة الاستثنائية المنصوص عليها بموجب المادة 18 من القانون رقم 9/78 وتعديلاته.
2- باستثناء التعويض العائلي والمكافآت والتعويضات عن الاعمال الاضافية, تعتبر محددة بصورة مقطوعة وفقا لقيمتها قبل العمل بهذا المرسوم, جميع التعويضات غير الملغاة المنصوص عنها في البند (1) من هذه المادة وتعدل هذه التعويضات عند الاقتضاء بموجب قرار يصدر عن مجلس الادارة, يصدق وفقا للاصول على ان تراعي فيه اسس التعديل في الادارات العامة.
3-تعطى المكفآت وفقا لنظام خاص يصدر بقرار عن مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير العام يصدق حسب الاصول على ان تراعى الاسس المعتمدة في الادارات العامة .
السجل · 3 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: 1- باستثناء التعويض العائلي, وتعويض النقل المؤقت, وتعويض النقل والانتقال, والتعويض عن الاعمال الاضافية والمكافآت, وتعويض السكن, وتعويض الوكالة, وتعويضات المجالس والهيئات واللجان التي تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي, وتعويضات ساعات الليل, وتعويض اللجان ومراقبي مباريات التوظيف وتصحيح المسابقات العائدة لها ومكافآت الانتاجية, تلغى جميع التعويضات والعلاوات ومحلقات الراتب ومتمماته, مهما كان نوعها او تسميتها او شكلها او طبيعتها, التي يستفيد منها المستخدمون المعنيون باحكام المادة الثانية من هذا المرسوم كما تلغى الدرجة الاستثنائية المنصوص عليها بموجب المادة 18 من القانون رقم 9/78 وتعديلاته. 2- باستثناء التعويض العائلي والمكافآت والتعويضات عن الاعمال الاضافية, تعتبر محددة بصورة مقطوعة وفقا لقيمتها قبل العمل بهذا المرسوم, جميع التعويضات غير الملغاة المنصوص عنها في البند (1) من هذه المادة وتعدل هذه التعويضات عند الاقتضاء بموجب قرار يصدر عن مجلس الادارة, يصدق وفقا للاصول على ان تراعي فيه اسس التعديل في الادارات العامة.
-
1- باستثناء التعويض العائلي, وتعويض النقل المؤقت, وتعويض النقل والانتقال, والتعويض عن الاعمال الاضافية والمكافآت, وتعويض السكن, وتعويض الوكالة, وتعويضات المجالس والهيئات واللجان التي تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي, وتعويضات ساعات الليل, وتعويض اللجان ومراقبي مباريات التوظيف وتصحيح المسابقات العائدة لها ومكافآت الانتاجية, تلغى جميع التعويضات والعلاوات ومحلقات الراتب ومتمماته, مهما كان نوعها او تسميتها او شكلها او طبيعتها, التي يستفيد منها المستخدمون المعنيون باحكام المادة الثانية من هذا المرسوم كما تلغى الدرجة الاستثنائية المنصوص عليها بموجب المادة 18 من القانون رقم 9/78 وتعديلاته.
2- باستثناء التعويض العائلي والمكافآت والتعويضات عن الاعمال الاضافية, تعتبر محددة بصورة مقطوعة وفقا لقيمتها قبل العمل بهذا المرسوم, جميع التعويضات غير الملغاة المنصوص عنها في البند (1) من هذه المادة وتعدل هذه التعويضات عند الاقتضاء بموجب قرار يصدر عن مجلس الادارة, يصدق وفقا للاصول على ان تراعي فيه اسس التعديل في الادارات العامة.
3-تعطى المكفآت وفقا لنظام خاص يصدر بقرار عن مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير العام يصدق حسب الاصول على ان تراعى الاسس المعتمدة في الادارات العامة .
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرتان 1 و2) بموجب مرسوم رقم 8281 تاريخ 18/07/2002, المادة 1, 25/07/2002
تعدل الفقرتان 1 و2 من المادة الثالثة من المرسوم رقم 1859 تاريخ 7/12/1999 بحيث تصبحان على الشكل التالي:
1- باستثناء التعويض العائلي, وتعويض النقل المؤقت, وتعويض النقل والانتقال, والتعويض عن الاعمال الاضافية والمكافآت, وتعويض السكن, وتعويض الوكالة, وتعويضات المجالس والهيئات واللجان التي تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي, وتعويضات ساعات الليل, وتعويض اللجان ومراقبي مباريات التوظيف وتصحيح المسابقات العائدة لها ومكافآت الانتاجية, تلغى جميع التعويضات والعلاوات ومحلقات الراتب ومتمماته, مهما كان نوعها او تسميتها او شكلها او طبيعتها, التي يستفيد منها المستخدمون المعنيون باحكام المادة الثانية من هذا المرسوم كما تلغى الدرجة الاستثنائية المنصوص عليها بموجب المادة 18 من القانون رقم 9/78 وتعديلاته.
2- باستثناء التعويض العائلي والمكافآت والتعويضات عن الاعمال الاضافية, تعتبر محددة بصورة مقطوعة وفقا لقيمتها قبل العمل بهذا المرسوم, جميع التعويضات غير الملغاة المنصوص عنها في البند (1) من هذه المادة وتعدل هذه التعويضات عند الاقتضاء بموجب قرار يصدر عن مجلس الادارة, يصدق وفقا للاصول على ان تراعي فيه اسس التعديل في الادارات العامة.
أُضيفت إلى (الفقرة الثالثة) بموجب مرسوم رقم 8281 تاريخ 18/07/2002, المادة 2, 25/07/2002
تضاف إلى المادة الثالثة من المرسوم رقم 1859 تاريخ 7/12/1999 الفقرة الثالثة التالي نصها:
"تعطى المكافآت وفقا لنظام خاص يصدر بقرار عن مجلس الإدارة بناء على اقتراح المدير العام, يصدق حسب الأصول على أن تراعى الأسس المعتمدة في الإدارات العامة".