النص الكامل

مرسوم رقم 1859 تاريخ 07/12/1999 نافذ

المادة 5

المادة 5

معدلة 25/07/2002

(عدلت بموجب مرسوم 8281 / 2002 )

يعطى المتعاقدون والاجراء في المؤسسة الوطنية للاستخدام الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب او اجر زيادة تحدد على الوجه الاتي:

أ) 20% (عشرون بالمائة) على الجزء الاول من التعويض الشهري او الاجر اليومي حتى مبلغ مائتين وخمسين الف ليرة لبنانية.

ب) 10% (عشرة بالمائة) على التعويض الشهري او الاجر اليومي الذي يتراوح بين مائتين وخمسين الف ليرة لبنانية وليرة واحدة وثمانمائة الف ليرة لبنانية.

ج) 5% (خمسة بالمائة) على التعويض الشهري او الاجر اليومي الذي يزيد على ثمانمائة الف ليرة لبنانية.

د) من اجل احتساب قيمة الزيادة للاجر اليومي, تقسم على ثلاثين مجموع الزيادات المحددة في الفقرات الثلاث السابقة من هذه المادة.

هـ) عند تحديد الاجر او التعويض الشهري يدور كسر العشر ليرات الى عشر ليرات لبنانية.

و) يحتفظ الاجير الدائم بالقدم المؤهل للزيادة الدورية.

ز) تشمل هذه الزيادات المستخدمين والاجراء العاملين بالفاتورة وذلك وفقا للاسس المبينة في هذه المادة

ح - لا يجوز أن تتدنى تعويضات المتعاقدين الشهرية التي تعتبر راتبا أو أجرا عن راتب الدرجة الموازي أو الأقرب في سلسلة رواتب الوظيفة المماثلة أو المشابهة لمهامهم بعد تحويلها بهذا المرسوم أو وفقا للجداول المرفقة بالقانون رقم 717/98 إذا كانت هذه الوظيفة غير ملحوظة في ملاك المؤسسة.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 25/07/2002

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 25/07/2002 · أُكملت بموجب مرسوم رقم 8281 تاريخ 18/07/2002, م. 3 · نص الجامعة اللبنانية

    يعطى المتعاقدون والاجراء في المؤسسة الوطنية للاستخدام الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب او اجر زيادة تحدد على الوجه الاتي:

    أ) 20% (عشرون بالمائة) على الجزء الاول من التعويض الشهري او الاجر اليومي حتى مبلغ مائتين وخمسين الف ليرة لبنانية.

    ب) 10% (عشرة بالمائة) على التعويض الشهري او الاجر اليومي الذي يتراوح بين مائتين وخمسين الف ليرة لبنانية وليرة واحدة وثمانمائة الف ليرة لبنانية.

    ج) 5% (خمسة بالمائة) على التعويض الشهري او الاجر اليومي الذي يزيد على ثمانمائة الف ليرة لبنانية.

    د) من اجل احتساب قيمة الزيادة للاجر اليومي, تقسم على ثلاثين مجموع الزيادات المحددة في الفقرات الثلاث السابقة من هذه المادة.

    هـ) عند تحديد الاجر او التعويض الشهري يدور كسر العشر ليرات الى عشر ليرات لبنانية.

    و) يحتفظ الاجير الدائم بالقدم المؤهل للزيادة الدورية.

    ز) تشمل هذه الزيادات المستخدمين والاجراء العاملين بالفاتورة وذلك وفقا للاسس المبينة في هذه المادة

    ح - لا يجوز أن تتدنى تعويضات المتعاقدين الشهرية التي تعتبر راتبا أو أجرا عن راتب الدرجة الموازي أو الأقرب في سلسلة رواتب الوظيفة المماثلة أو المشابهة لمهامهم بعد تحويلها بهذا المرسوم أو وفقا للجداول المرفقة بالقانون رقم 717/98 إذا كانت هذه الوظيفة غير ملحوظة في ملاك المؤسسة.

المادة 5 من مرسوم رقم 1859 تاريخ 07/12/1999 https://lebaneselegislation.com/ar/law/201670/article/5/