المادة 1
مادة 1: يدرج اسم «شركة شريف البهلوان وشريكه للصيرفة» على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 511.
قرار رقم 7458 20/11/1999
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ
21/11/1987 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة
في لبنان لا سيما المادة الثالثة منه,
وبناء على القرار رقم 7204 تاريخ
16/01/1999 القاضي بنشر لائحة مؤسسات
الصرافة لعام 1999,
وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته
المنعقدة بتاريخ 13/10/1999 ل "شركة شريف
البهلوان وشريكه للصيرفة" لمزاولة مهنة
الصرافة,
ولما كانت الشركة المذكورة قد حررت
رأسمالها نقدا لدى مصرف لبنان بتاريخ
10/11/1999 وقد تسجلت في السجل التجاري
في صيدا بتاريخ 11/11/1999 تحت رقم 16441,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ
11/11/1999 من الشركة المذكورة والمتضمن
طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة
والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا
التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم «شركة شريف البهلوان وشريكه للصيرفة» على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 511.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 20 تشرين الثاني 1999 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه