جميع التشريعات

قرار رقم 7458 20/11/1999

ادراج "شركة شريف البهلوان وشريكه للصيرفة على لائحة مؤسسات الصرافة

النوع
قرار
الرقم
7458
التاريخ
20/11/1999
الجريدة الرسمية
العدد 59, 14/12/1999, ص. 3801
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7458 تاريخ 20/11/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ

21/11/1987 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة

في لبنان لا سيما المادة الثالثة منه,

وبناء على القرار رقم 7204 تاريخ

16/01/1999 القاضي بنشر لائحة مؤسسات

الصرافة لعام 1999,

وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته

المنعقدة بتاريخ 13/10/1999 ل "شركة شريف

البهلوان وشريكه للصيرفة" لمزاولة مهنة

الصرافة,

ولما كانت الشركة المذكورة قد حررت

رأسمالها نقدا لدى مصرف لبنان بتاريخ

10/11/1999 وقد تسجلت في السجل التجاري

في صيدا بتاريخ 11/11/1999 تحت رقم 16441,

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ

11/11/1999 من الشركة المذكورة والمتضمن

طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة

والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا

التسجيل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم «شركة شريف البهلوان وشريكه للصيرفة» على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 511.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 20 تشرين الثاني 1999 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه