النص الكامل

مرسوم رقم 1857 تاريخ 07/12/1999 نافذ

المادة 4

المادة 4

يعتبر ما يزيد من الدخل الشهري الحالي لكل من المستخدمين المعنيين باحكام هذا المرسوم على الراتب المخصص له بموجب المادة الثانية, بمثابة تعويض تصفية تحدد قيمته وشروط استحقاقه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الزراعة ووزير المالية وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية.

المادة 4 من مرسوم رقم 1857 تاريخ 07/12/1999 https://lebaneselegislation.com/ar/law/201675/article/4/