المادة 1
مادة 1: يخول مدير عام النفط السيد سميح الريس بالإضافة إلى الصلاحيات المفوضة أليه بموجب القرار رقم 7 تاريخ 24/2/1999، توقيع إجازات استيراد وتصدير وإعادة تصدير المشتقات النفطية.
قرار رقم 88 تاريخ 12/08/1999 نافذ
مادة 1: يخول مدير عام النفط السيد سميح الريس بالإضافة إلى الصلاحيات المفوضة أليه بموجب القرار رقم 7 تاريخ 24/2/1999، توقيع إجازات استيراد وتصدير وإعادة تصدير المشتقات النفطية.
المادة 1 من قرار رقم 88 تاريخ 12/08/1999 https://lebaneselegislation.com/ar/law/201676/article/1/