جميع التشريعات

قرار رقم 146 14/12/2000

تصحيح اخطاء مطبعية وردت في القرار رقم 143 تاريخ 12/12/2000 المتضمن التعديل رقم 193 لتعريفة الرسوم الجمركية

النوع
قرار
الرقم
146
التاريخ
14/12/2000
الجريدة الرسمية
العدد 59, 21/12/2000, ص. 5160-5161
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 146 تاريخ 14/12/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123

تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته

(تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 132 تاريخ

26 تشرين الاول 1999 (منح الحكومة

حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ

29 كانون الاول 1999 (منح المجلس

الاعلى للجمارك حق التشريع فيما

يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على قانون الجمارك (القرار

رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954

وتعديلاته),

بناء على القرار رقم 95 تاريخ

20 كانون الاول 1995 وتعديلاته

(تعريفة الرسوم الجمركية وفقا

للنظام المنسق),

بناء على موافقة مجلس الوزراء

في جلسته المنعقدة بتاريخ 18

شباط 1998 وبموجب قراره رقم 33,

بناء على كتاب وزارة الطاقة

والمياه بتاريخ الثاني عشر

من كانون الاول 2000, الرامي

الى زيادة الرسوم الجمركية

على البنزين والكاز,

بناء على القرار رقم 143

تاريخ 12 كانون الاول 2000

والمتضمن التعديل رقم 193

لتعريفة الرسوم الجمركية,

بناء على المرسوم رقم 4377

تاريخ 29 تشرين الثاني 2000,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تصحح الاخطاء المطبعية الواردة في المادة الاولى من قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 143, تاريخ 12 كانون الاول 2000, والمتعلقة بمعدلات الرسوم الخاضعة لها البنود الفرعية المحلية: 2711.00.20 2710.00.30 2710.00.70 و 2710.00.90 لتصبح كما يلي: رمز نوع البضائع معدل الرسم النظام الصحيح المنسق

2710.00.20 ­­ محروقات 5% للنفاثات من نوع ارواح البترول 2710,00,30 ­­­ أثير البترول معفاة 2710.00.70 ­­­ زيوت تشحيم 5% ومحضرات تشحيم مهيأة في اوعية لا يتجاوز وزنها 5 كغ (بما فيه وزن الوعاء) 2710.00.90 ­­­ غيرها 5%

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 14 كانون الاول 2000 الرئيس حسين نعمه العضو العضو انطوان معوض حسن غصن