المادة 1
اعتبارا من تاريخ تطبيق هذا المرسوم تستوفي مصلحة كهرباء لبنان تكاليف وصلات المشتركين على شبكات التوتر الواطي والمتوسط وفقا للاحكام الواردة في هذا المرسوم وتعتبر جميع النصوص السابقة والمخالفة لاحكامه لاغية.
مرسوم رقم 10452 03/07/1968
اعتبارا من تاريخ تطبيق هذا المرسوم تستوفي مصلحة كهرباء لبنان تكاليف وصلات المشتركين على شبكات التوتر الواطي والمتوسط وفقا للاحكام الواردة في هذا المرسوم وتعتبر جميع النصوص السابقة والمخالفة لاحكامه لاغية.
مع مراعاة احكام المادة الحادية عشرة من هذا المرسوم تستوفي المصلحة قبل تنفيذ الوصلات بدلا يتناسب مع القدرة المكتتب بها يحدد كما يلي:
1- وصلات التوتر الواطي (110/190 فولت و 220/380 فولت)
1- 7 ل.ل عن كل 110 ف .أ. لغاية 8250 ف .أ.
2- 6 ل.ل. عن كل 110 ف .ا. اضافية.
ومهما كانت القدرة المكتتب بها فان قيمة البدل لا يمكن ان تقل عن 70 ل.ل.
ب- وصلات التوتر المتوسط (5,5 - 11 - 15 كيلو فولت)
1- 60 ل.ل. عن كل ك.ف .أ. لغاية 100 ك.ف .أ.
2- 40 ل.ل. عن كل ك.ف .أ. اضافي لغاية 250 ك.ف .أ.
3- 30 ل.ل. عن كل ك.ف .أ. اضافي يفوق 250 ك.ف .أ.
ان المصلحة غير ملزمة بان تضع تحت تصرف المشترك اية قدرة تزيد عن 5،5 ك.ف .ا. لاستعمالها بالتوتر الواطي ذي الوجه الواحد او عن 25 ك.ف .ا. لاستعمالها بالتوتر الواطي ذي الثلاثة اوجه.
لا تطبق احكام هذا المرسوم على المشترك في التوتر الواطي اذا كانت المسافة بين اقرب محطة تحويل عامة ومكان الاشتراك باتباع الاملاك العامة تتجاوز 500 م تحت توتر 110/190 فولت و1000 م تحت توتر 220/380 فولت . كل اشتراك يقع مكانه على مسافة تزيد عن ذلك يخضع لاتفاقية خاصة بين المصلحة وصاحب الاشتراك.
تخضع الاشتراكات بالتوتر المتوسط لاحكام المادة الثانية من هذا المرسوم اذا كانت المسافة لا تزيد عن 200 م بين مكان الاشتراك واقرب حامل في حال شبكة توزيع هوائية او اقرب محطة تحويل في حال شبكة مطمورة. اذا تجاوزت المسافة 200 م يدفع المشترك بالاضافة الى البدل المحدد في المادة الثانية 15 ل ل لكل متر اضافي اذا كانت الشبكة هوائية و25 ل ل لكل متر اضافي اذا كانت الشبكة مطمورة وذلك لكل شطر محدد ب500 ك.ف .ا. من القدرة المكتتب بها. تقاس المسافة بطول الوصلة الحقيقي, وتنفذ حكما ضمن الاملاك العامة اذا كانت الشبكة مطمورة.
اما اذا كانت الشبكة هوائية فتنفذ الوصلة ضمن الاملاك العامة ايضا الا اذا وجدت المصلحة انه من الممكن ان تمر الوصلة فوق الاملاك الخاصة وفي مثل هذا الحال على المشترك ان يحصل من اصحاب الاملاك على اذن خاص بالمرور وان يتعهد بدفع اكلاف نقل الوصلة في حال طلب ذلك من قبل اصحاب الاملاك.
يقصد بالتوتر المتوسط وكما هو مذكور في المادة الثانية, توتر 5،5 , 11 و15 ك.ف . فقط. لذلك لا يمكن ان تؤخذ المسافات بين مكان الاشتراك. وخطوط النقل بتوتر 25,33 ك.ف . وما فوق والمارة بالجوار بعين الاعتبار اذا تجاوزت القدرة المطلوب وصلها على شبكات التوزيع الهوائية مقدار 500 ك.ف .ا. فلا تطبق عليها احكام المادة الثانية من هذا المرسوم الا اذا وجدت المصلحة ان قدرة نقل هذه الشبكات تسمح بوصل المشترك دون الحاق الضرر بباقي المشتركين.
وفي حال العكس يخضع الاشتراك لاتفاقية خاصة بين المصلحة والمشترك. وفي حال وقوع نزاع بين المشترك والمصلحة حول قدرة نقل الشبكات الهوائية تعتبر المديرية العامة للاستثمار في وزارة الموارد المائية والكهربائية المرجع الصالح الوحيد لفض النزاع.
تقوية او تخفيض قدرة الاشتراك - تعديل وضعية الانشاءات عند طلب زيادة قدرة اشتراك قائم يدفع المشترك الفرق بين بدل القدرة المطلوبة وبدل القدرة المكتتب بها سابقا. اذا تطلبت التقوية تحويل الاشتراك من التوتر الواطي الى التوتر المتوسط يدفع المشترك البدل الكامل للقدرة المطلوبة. واذا كانت المسافة المحددة في المادة الرابعة الفقرة الثالثة تتجاوز ال200 م عند طلب التقوية واذا انتقلت القدرة المطلوبة بموجب التقوية الى شطر اعلى وفقا لنصوص الفقرة 2 من المادة 4 يتوجب على المشترك دفع البدل المحدد في هذه الفقرة الاخيرة. ما لم تكن شعبة او وصلة الاشتراك قد ازليت بصورة نظامية يستفيد المشترك الجديد من القدرة الموضوعة تحت تصرف المشترك السابق دون ان يدفع بدلا عنها مهما طالت المدة بين الغاء الاشتراك وتجديده. يحب البدل الاضافي عند طلب التقوية استنادا الى:
- اخر قدرة مكتتب بها تحت التوتر الواطي.
- اقصى قدرة تم الاكتتاب بها على الشعبة تحت التوتر المتوسط. ويبقى على المشترك ان يثبت هذه القدرة وفي حال عجزه عن الاثبات تؤخذ اخر قدرة اكتتب بها بعين الاعتبار. ان تخفيض قدرة الاشتراك لا يلزم المصلحة باعادة اي بدل للمشترك.
كل تعديل يطلبه المشترك في وضعية العداد او التمديدات المركبة او طريقة تنفيذ الوصلات تقع تكاليفه على عاتقه حسب سعر الكلفة وتدفع سلفا.
يتوجب على المشترك على التوتر المتوسط تقديم الارض اللازمة لمحطة التحويل والقيام بالبناء اللازم على نفقته وفقا للخرائط التي تقدمها له المصلحة.
كيفية الدفع:
أ- التوتر الواطي:
1- وصلة لشعبة واحدة. مع مراعاة احكام المادة الحادية عشرة من هذا المرسوم يستوفي البدل بكامله قبل التنفيذ.
2- وصلة لعدة شعب يستوفي بكامله وقبل تنفيذ الوصلة الحد الادنى للبدل وقدره 70 ل ل عن كل شعبة. يستوفي بكامله وقبل تنفيذ الشعبة البدل الاضافي المستحق, عند طلب قوة تزيد عن الحد الادنى.
ب - التوتر المتوسط: تستوفي المصلحة كامل البدل قبل التنفيذ ويحق للمشترك مقابل ذلك الحصول على تجهيز محطة تحويل مطابقة للنموذج المصادق عليه من قبل مجلس ادارة المصلحة. كل تعديل على هذا النموذج تتطلبه حاجة شبكات المصلحة كمخارج اضافية مثلا تقع تكاليفه على عاتق المصلحة. كل تعديل يطلبه المشترك على نموذج المحطة او على طريقة وصلها بالشبكات تقع تكاليفه على عاتقه حسب سعر الكلفة.
اذا طلب المشترك على التوتر المتوسط ازالة الوصلة قبل مرور عشر سنوات على تنفيذها تعيد المصلحة له قيمة المعدات القابلة للاسترداد محسوبة على اساس السعر الحالي للمواد محسوما منه 10% عن كل سنة او جزء من سنة استعمال وبعد حسم تكاليف ازالة الوصلة واعادة الشبكات الى حالتها الطبيعية.
لا تطبق احكام هذه المادة على مشتركي التوتر الواطي, الا في حال طلب اشتراك موقت لا يتعدى امده سنة واحدة.
ان البدلات الملحوظة في النصوص اعلاه تستوفى مقابل تركيب الوصلات والشعب فقط ولا تعفى المشترك من دفع:
- السلفة على المقطوعية (التأمين)
- ايجار العدادات والمحولات
- كل الرسوم الاخرى الملحوظة في الاحكام المرعية الاجراء ولا يحق للمصلحة ان تطلب تأمين مقطوعية معينة او مساهمة في خطوط التوتر الواطي والمتوسط الا في الحالات الاستثنائية المذكورة في الفقرة الثانية من المادة الثالثة والفقرة الخامسة من المادة الرابعة من هذا المرسوم.
احكام انتقالية:
تنفذ وصلات التوتر الواطي المدفوعة قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم وتركيب جميع شعبها وعداداتها الملحوظة بناء للقواعد المرعية الاجراء سابقا وذلك خلال مهلة 18 شهرا من تاريخ العمل بهذا المرسوم وبعد انقضاء هذه المهلة تطبق على الاشتراكات التي تتجاوز قدرتها 1100 ف .ا. احكام المادة الثانية والفقرة آ = 2 من المادة السابعة من هذا المرسوم. تنفذ وصلات التوتر المتوسط المدفوعة قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم وفقا للقواعد المرعية الاجراء سابقا.
يحق للمشترك الذي يكون مالكا لبناء لديه شعبة واحدة فقط الاستفادة من تقسيط بدلات الوصل.
وفي هذه الحالة يضاف مبلغ 5% على قيمة البدل ويقسط المجموع على اثني عشر قسطا متساويا تحصل مع فاتورة المقطوعية الشهرية وفي حال عدم دفع هذه الاقساط في استحقاقها يحق للمصلحة قطع التيار حسب الاصول المعتادة عند التمنع عن دفع قيمة المقطوعية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به بعد انقضاء مهلة شهرين على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
سن الفيل في 3 تموز 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: انور الخطيب