جميع التشريعات

مرسوم رقم 10453 03/07/1968

احداث امكنة لمحطات التحويل الكهربائية

النوع
مرسوم
الرقم
10453
التاريخ
03/07/1968
الجريدة الرسمية
العدد 59, 22/07/1968, ص. 1092-1094
الحالة
ملغى ملغى صادر عن مرسوم رقم 2531 تاريخ 28/02/2000
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 2531 تاريخ 28/02/2000 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10453 تاريخ 03/07/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يتوجب على مصلحة كهرباء لبنان ان تزود بالطاقة الكهربائية على التوتر المنخفض كل مستهلك يقع مباشرة بجوار طريق عام عليه انشاءات المصلحة او تحته شبكة توزيع عامة للطاقة الكهربائية على التوتر المنخفض وذلك وفقا للقوانين والانظمة المرعية. الا ان مصلحة الكهرباء لا تلزم بان تضع قوة تفوق 25 ك.ف .ا. تحت تصرف مجموعة مشتركين بالطاقة على التوتر المنخفض يشغلون بناية واحدة ما لم يضع مالك العقار تحت تصرف المصلحة المبنى اللازم لانشاء محطة تحويل ويرخص للمصلحة بتنفيذ اشغال الهندسة المدنية الازمة لتجهيز هذه المحطة.

المادة 2

مادة 2: اذا لم يضع مالك العقار تحت تصرف المصلحة المبنى اللازم لانشاء محطة التحويل يجب عليه عند تقديم طلب امداد بنايته بالطاقة الكهربائية ان يحدد القدرة الواجب تخصيصها لكل شعبة من البناية. اذا كان مجموع القدرات يعادل 25 ك.ف .ا. لا يجوز طلب زيادة القدرة المخصصة لاية شعبة. اما اذا كان المجموع يقل عن 25 ك.ف .ا. فان الفرق بين هذا المجموع وبين 25 ك.ف .ا. يوضع تحت تصرف شاغل او شاغلي البناء بناء للطلب ويصار الى تلبية طلبات التقوية حسب ترتيب ورودها في سجلات المصلحة وذلك لغاية استنفاد الفرق المذكور.

المادة 3

مادة 3: يحق لمصلحة كهرباء لبنان اما المباشرة بتجهيز محطة التحويل فور وضع المبنى المخصص لها تحت تصرفها, عملا باحكام المادة الاولى من هذا المرسوم, واما ان تباشر التجهيز بتاريخ لاحق في الوقت الذي تراه مناسبا. ولا تقبل اية مراجعة بهذا الصدد ما دامت طلبات زيادة القدرة المقدمة من قبل الشاغلين مؤمنة لكل منهم ضمن حدود التوتر النظامية. اذا لم تباشر المصلحة تجهيز المحطة بمهلة سنتين اعتبارا من تاريخ امداد اخر شاغل في البناية يصبح من حق المالك ان يتصرف بحرية المبنى المخصص للمحطة.

المادة 4

مادة 4: يجب ان يكون المبنى الموضوع تحت تصرف المصلحة: - مقبولا من الدوائر الفنية في المصلحة ومن الدوائر المختصة باعطاء رخصة البناء. - ذا مساحة لا تقل عن 18 مترا مربعا اذا كانت الطاقة المطلوبة للبناية تحت التوتر المنخفض لا تزيد عن 250 ك.ف .ا. اما اذا زادت الطاقة المطلوبة على هذا الحد, فيجب ان تكون مساحة المبنى الموضوع تحت تصرف المصلحة بزيادة 9 امتار مربعة عن كل 250 ك.ف .ا. او جزء منها دون ان تتعدى هذه المساحة 36 م2 . - ان لا يقل عرض المكان عن 2،50 مترا - ان لا يقل علوه عن 2،80 مترا - ان يكون واقعا على طريق عام او متصلا به بممر يسمح ليلا نهارا بدخول الاشخاص والمعدات وخاصة المحولات .

المادة 5

مادة 5: عندما يطلب احد شاغلي البناء قوة تستلزم تزويده بالطاقة تحت التوتر العالي, يجب التمييز بين حالتين: الحالة الاولى - الابنية التي يكون مالكوها قد وضعوا تحت تصرف المصلحة المبنى اللازم لتزويد شاغلي البناية بالطاقة تحت التوتر المنخفض : يتوجب على المشترك بالطاقة ذات التوتر العالي: - اما ان يحمل المالك على جعل مساحة المكان الموضوع من قبله تحت تصرف المصلحة كافية لايواء تجهيزات المحطة الخاصة. - واما ان يضع هو نفسه بموافقة المالك, تحت تصرف المصلحة, المبنى اللازم لتجهيز هذه المحطة مستوفيا الشروط المذكورة في المادة السابقة. الحالة الثانية: - الابنية التي لا يكون مالكوها قد وضعوا تحت تصرف المصلحة المبنى اللازم لتزويد شاغلي البناية بالطاقة تحت التوتر المنخفض : يجب على المشترك بالتوتر العالي ان يضع تحت تصرف المصلحة بموافقة المالك المبنى اللازم لاقامة محطة التحويل المخصصة لتزويده بالطاقة مستوفيا الشروط المذكورة في المادة السابقة. ويجب ايضا ان تكون مساحة هذا المبنى كافية لوضع المحول الذي يزود بالطاقة باقي شاغلي البناء.

المادة 6

مادة 6: ان المحطات المنشأة في الاماكن الموضوعة تحت تصرف المصلحة عملا باحكام هذا المرسوم, تخصص بالافضلية لتزويد البناء نفسه وشاغليه بالتيار الكهربائي على انه يمكن للمصلحة استعمال هذه المحطات بغية تزويد احياء مجاورة.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

سن الفيل في 3 تموز 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: انور الخطيب