جميع التشريعات

مرسوم رقم 5767 10/07/1973

تعديل المرسوم رقم 13944 تاريخ 5-3-1970 المتعلق بتأليف لجنة تطوير مطار بيروت الدولي وتحديد مهامها

النوع
مرسوم
الرقم
5767
التاريخ
10/07/1973
الجريدة الرسمية
العدد 59, 23/07/1973, ص. 706-707
الحالة
نافذ
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم رقم 5101 تاريخ 12/04/1982 (المادة 2: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5767 تاريخ 10/07/1973
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 71 تاريخ 5/8/1967 الممدد

العمل به بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 11814 تاريخ 14/1/1969

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959

(نظام الموظفين)

بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27 نيسان 1960 (نظام

التعويضات والمساعدات )

بناء على المرسوم رقم 2872 تاريخ 16 كانون الاول 1959 المتعلق

بتنظيم وزارة الاشغال العامة والنقل

بناء على المرسوم رقم 13944 تاريخ 5 اذار 1970 المتعلق

بتأليف لجنة تطوير مطار بيروت الدولي وتحديد مهامها.

بناء على قراري مجلس الوزراء المتخذين في جلستيه المنعقدتين

في 12/3/1969 وفي 5 ايار 1971 والمتعلقتين بتحديد اسس

وبرامج تطوير مطار بيروت الدولي.

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

6/6/1973

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المواد 1 و4 و5 و16 و17 من المرسوم رقم 13944 تاريخ 5/3/1970 وتصبح كما يلي: المادة 1: تؤلف لجنة برئاسة وزير الاشغال العامة والنقل تسمى لجنة تطوير مطار بيروت الدولي قوامها السادة: - مدير عام الطرق والمباني | - مدير عام المالية | - مدير عام التنظيم المدني | اعضاء - مدير عام الطيران المدني | ' المادة 4: مهمة اللجنة تنفيذ قراري مجلس الوزراء المتخذين في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 12/3/1969 و 5/5/1971 بشأن تطوير مطار بيروت الدولي. وتتولى اللجنة على الاخص : - القيام بعملية التسلم والتسليم من اللجنة السابقة - تحضير برامج تنفيذ المشاريع في جميع مراحلها - استشارة اللجنة الفنية في المنظمة الدولية للطيران المدني Iata  في القضايا الفنية العائدة لتطوير المطار. - مفاوضة مطار باريس ومجموعة المؤسسات المرشحة من قبلها وفقا لاتفاق 24 اذار 1969 وملحقاته, واقتراح التعديلات عند الاقتضاء على مجلس الوزراء. - درس وتصديق التصميم ومراقبة تنفيذ الاشغال ضمن المخطط المصدق. - اقتراح عقد اتفاقيات مالية وفنية تعرض على وزير المالية ومجلس الوزراء في اطار البروتوكول الاساسي المقر في 14 تشرين الثاني 1967 - اتخاذ سائر التدابير والاجراءات الآيلة الى حسن تنفيذ المشروع. المادة 5: تعرض برامج تنفيذ المشروع في مختلف مراحلها على موافقة مجلس الوزراء بواسطة وزير الاشغال العامة والنقل, تراقب اللجنة هذه البرامج وتتخذ التدابير والاجراءات الآيلة الى استدراك كل تأخير طارىء. المادة 16: يعطى اعضاء اللجنة تعويضا شهريا مقطوعا قدره الف ليرة لبنانية ويعتبر 75 بالمائة منه بمثابة نقل وانتقال والباقي بمثابة تعويض عن اعمال اضافية على ان لا يقل عدد الاجتماعات عن عشرة في الشهر, ولا يستحق التعويض الا اذا تم عمل اللجنة واجتماعاتها خارج اوقات الدوام الرسمي, يؤخذ التعويض من النفقات الادارية المبينة في المادة 15 من هذا المرسوم. يعدل التعويض نسبيا اذا عقدت اللجنة اقل من عشرة اجتماعات في الشهر. المادة 17: لا يتقاضى الاعضاء اي تعويض سوى التعويض المنصوص عنه في المادة 16 من هذا- المرسوم. '

المادة 2

مادة 2: تبقى سارية المفعول بقية المواد الواردة في المرسوم رقم 13944 تاريخ 5 اذار سنة 1970

المادة 3

مادة 3: يمكن للجنة عند الاقتضاء عقد اتفاق: 1- بتكليف مهندسين اخصائيين, غير موظفين في اعمال الدروس ومراقبة التنفيذ وفقا لشروط خاصة تحددها اللجنة. 2- بتكليف موظفين من ذوي الاختصاص بأعمال اضافية ويتقاضون التعويض المنصوص عليه في المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/60 شرط ان لا يتجاوز هذا التعويض العشرين بالمئة من الراتب

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 تموز سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: تقي الدين الصلح الامضاء: فؤاد غصن وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح