المادة 1
مادة 1: تعدل المواد 1 و4 و5 و16 و17 من المرسوم رقم 13944 تاريخ 5/3/1970 وتصبح كما يلي: المادة 1: تؤلف لجنة برئاسة وزير الاشغال العامة والنقل تسمى لجنة تطوير مطار بيروت الدولي قوامها السادة: - مدير عام الطرق والمباني | - مدير عام المالية | - مدير عام التنظيم المدني | اعضاء - مدير عام الطيران المدني | ' المادة 4: مهمة اللجنة تنفيذ قراري مجلس الوزراء المتخذين في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 12/3/1969 و 5/5/1971 بشأن تطوير مطار بيروت الدولي. وتتولى اللجنة على الاخص : - القيام بعملية التسلم والتسليم من اللجنة السابقة - تحضير برامج تنفيذ المشاريع في جميع مراحلها - استشارة اللجنة الفنية في المنظمة الدولية للطيران المدني Iata في القضايا الفنية العائدة لتطوير المطار. - مفاوضة مطار باريس ومجموعة المؤسسات المرشحة من قبلها وفقا لاتفاق 24 اذار 1969 وملحقاته, واقتراح التعديلات عند الاقتضاء على مجلس الوزراء. - درس وتصديق التصميم ومراقبة تنفيذ الاشغال ضمن المخطط المصدق. - اقتراح عقد اتفاقيات مالية وفنية تعرض على وزير المالية ومجلس الوزراء في اطار البروتوكول الاساسي المقر في 14 تشرين الثاني 1967 - اتخاذ سائر التدابير والاجراءات الآيلة الى حسن تنفيذ المشروع. المادة 5: تعرض برامج تنفيذ المشروع في مختلف مراحلها على موافقة مجلس الوزراء بواسطة وزير الاشغال العامة والنقل, تراقب اللجنة هذه البرامج وتتخذ التدابير والاجراءات الآيلة الى استدراك كل تأخير طارىء. المادة 16: يعطى اعضاء اللجنة تعويضا شهريا مقطوعا قدره الف ليرة لبنانية ويعتبر 75 بالمائة منه بمثابة نقل وانتقال والباقي بمثابة تعويض عن اعمال اضافية على ان لا يقل عدد الاجتماعات عن عشرة في الشهر, ولا يستحق التعويض الا اذا تم عمل اللجنة واجتماعاتها خارج اوقات الدوام الرسمي, يؤخذ التعويض من النفقات الادارية المبينة في المادة 15 من هذا المرسوم. يعدل التعويض نسبيا اذا عقدت اللجنة اقل من عشرة اجتماعات في الشهر. المادة 17: لا يتقاضى الاعضاء اي تعويض سوى التعويض المنصوص عنه في المادة 16 من هذا- المرسوم. '