جميع التشريعات

قرار رقم 376 05/07/1973

تحديد مواقيت العمل والفتح والاقفال لاصحاب محلات تجارة الخضار والفاكهة بالجملة في محافظة لبنان الشمالي

النوع
قرار
الرقم
376
التاريخ
05/07/1973
الجريدة الرسمية
العدد 59, 23/07/1973, ص. 709-710
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
8
الاستشهاد كـ
قرار رقم 376 تاريخ 05/07/1973
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية

بناء على المرسوم رقم 5512 تاريخ 25 نيسان 1973 المتعلق

بتأليف الحكومة الجديدة

بناء على القانون رقم 48/66 الصادر بتاريخ 26/8/1966

باضافة المادة 35 مكرر الى قانون العمل والمتعلق بتحديد

مواقيت الفتح والاقفال في المؤسسات والمهن الواحدة

والمتشابهة,

بناء على القرار رقم 557/1 تاريخ 23 ايلول 1966 المتعلق

بتعيين الاسس الواجب اعتمادها لتحديد النسب المبينة

في القانون رقم 48/66 المذكور.

بناء على طلب المقدم من اصحاب محلات تجارة الخضار

والفاكهة بالجملة في محافظة لبنان الشمالي المسجل في

الدائرة الاقليمية في الشمال تحت رقم 2558/7 تاريخ 26

حزيران سنة 1973,

بناء على التحقيق الذي أجرته الدائرة الاقليمية المذكورة

والمسجل في مصلحة العمل والعلاقات المهنية بتاريخ 2/7/1973

تحت الرقم 4931/4 للتثبت من توفر الاغلبية المحددة

بالقانون,

بناء على اقتراح المدير العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تبقى جميع محلات تجار الخضار والفاكهة بالجملة في محافظة الشمال حرة لجهة فتحها وممارسة العمل فيها عدا مواقيت الاقفال المحددة في المادة الثانية من هذا القرار.

المادة 2

مادة 2: تقفل جميع محلات تجارة الخضار والفاكهة بالجملة في محافظة لبنان الشمالي على الوجه التالي: 1- حتى الساعة الثالثة عشرة من كل يوم جمعة وذلك على مدار السنة. 2- بين اول تموز والثلاثين من ايلول كل يوم سبت ابتداء من الساعة الخامسة عشرة وحتى الثالثة عشرة من يوم الاحد التالي: 3- في اليومين الاولين من عيد الفطر السعيد والايام الثلاثة الاولى من عيد الاضحى المبارك وفي عيد المولد النبوى الشريف وعيد رأس السنة الهجرية وعيد الميلاد المجيد ما لم تسبق هذه الاعياد مباشرة ايام الجمعة والسبت والاحد.

المادة 3

مادة 3: لا تمس هذه الاحكام حقوق الاجراء المكتسبة لا سيما حقهم بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل اللبناني.

المادة 4

مادة 4: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في هذا القرار, او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات , ولو كان يتعاطى اعمالا اخرى الى جانب عمله الاساسي

المادة 5

مادة 5: تعلق كل من هذه المحلات بيانا بمواقيت العمل والفتح والاقفال على بابها الخارجي تطبيقا لمضمون هذا القرار.

المادة 6

مادة 6: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يعاقب عليها وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17/9/1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل والمعدل بموجب القانون الصادر بمرسوم رقم 9816 تاريخ 4 ايار سنة 1968

المادة 7

مادة 7: يكلف تفتيش العمل بملاحقة المخالفين لاحكام هذا القرار.

المادة 8

المادة الثامنة: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 5 تموز سنة 1973 وزير العمل والشؤون الاجتماعية اميل روحانا صقر