جميع التشريعات

مرسوم رقم 8909 16/10/2002

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد آمي جرجي بو فرح

النوع
مرسوم
الرقم
8909
التاريخ
16/10/2002
الجريدة الرسمية
العدد 59, 24/10/2002, ص. 6870
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8909 تاريخ 16/10/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه,

المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ

24/05/2000,

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ

03/03/1953,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد آمي

جرجي بو فرح المسجل برقم 6084/2 تاريخ

03/12/2001 والمتعلق بطلب تجديد رخصته

للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها للعام 2002,

بناء على القرار رقم 60/د تاريخ

26/05/2001 القاضي بتجديد رخصة المستدعي

للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد آمي جرجي بو فرح, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في كفرعقا ـ الطريق العام ـ العقار رقم 2937/ المقسم 9 ـ ملك فؤاد أسعد ساسين ـ قضاء الكورة ـ محافظة لبنان الشمالي, للعام 2002, وذلك ضمن نطاق القوانين المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2002.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 تشرين الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي