ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على قرار بلدية محطة بحمدون رقم 24 تاريخ 17/09/1998,
بناء على اقتراح وزراء الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعتبر من المنافع العامة مشروع إنشاء خزانات وحماية النبع في بحمدون المحطة (قضاء عاليه) ويستملك لهذه الغاية القسم الباقي من العقار رقم 1550 من منطقة بحمدون المحطة العقارية والمحدد بالأحرف (أ- ب- ج- د- ه- و) المبين باللون الأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 500/1 والمشار إليه في لائحة الاستملاك والخريطة التفصيلية بالإنشاءات المرفقتين به وذلك وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 2: تدفع تعويضات استملاك هذا العقار من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية في موازنة بلدية بحمدون المحطة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 تشرين الأول 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: إلياس المر
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: محمد عبد الحميد بيضون