جميع التشريعات

مرسوم رقم 8919 16/10/2002

تصديق والغاء تخطيطات طرق وحدائق عامة في منطقة برج حمود العقارية (قضاء المتن)

النوع
مرسوم
الرقم
8919
التاريخ
16/10/2002
الجريدة الرسمية
العدد 59, 24/10/2002, ص. 6882-6883
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 1163 تاريخ 18/03/2008 (the text)
مرسوم رقم 16762 تاريخ 15/04/2006 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
8
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8919 تاريخ 16/10/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم رقم 4842 تاريخ 04/05/1951 (تصديق خريطة تخطيط المنطقة الواقعة شرقي مدينة بيروت),

بناء على المرسوم رقم 1076 تاريخ 27/04/1959 (تصديق المخطط العام الموضوع لبلدة الجديدة-البوشرية ولاقسام من برج حمود والدكوانة ولمجاز سن الفيل),

بناء على قرار بلدية برج حمود رقم 31 تاريخ 26/04/2002,

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني محضر رقم 25 تاريخ 05/06/2002,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 03/10/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدقت التخطيطات المبينة باللون الأصفر والبراحات التابعة لها المبينة باللون الأخضر على الخريطتين المرفقتين بهذا المرسوم والموضوعتين بمقياس 1000/1, وذلك في منطقة برج حمود العقارية (قضاء: المتن).

المادة 2

مادة 2: ألغيت الأقسام من التخطيطات المصدقة بالمرسوم رقم 4842 تاريخ 4/5/1951 والمرسوم رقم 1076 تاريخ 27/4/1959 والبراحات التابعة لها والمبينة بخطوط حمراء مائلة على ذات الخريطتين المذكورتين في المادة الأولى أعلاه, وذلك في منطقة برج حمود العقارية (قضاء: المتن).

المادة 3

مادة 3: تعتبر الأشغال العائدة لإنشاء حدائق عامة في منطقة برج حمود العقارية (قضاء: المتن) من المنافع العامة وتستملك لهذه الغاية العقارات وأقسام العقارات المبينة باللون الأخضر على ذات الخريطتين المذكورتين في المادة الأولى أعلاه في منطقة برج حمود العقارية (قضاء: المتن).

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى لتنفيذ الحدائق العامة بثماني سنوات.

المادة 5

مادة 5: يحد التراجع عن حدود التخطيط وفقا لنظام المنطقة على أن لا يقل عن ثلاثة أمتار عن حدود التخطيط.

المادة 6

مادة 6: تسجل إشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط والبراح المصدقين في المادة الأولى أعلاه والمبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع إشارة التخطيط عن الأقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام المصابة بالتخطيط إلى الأملاك العامة, كذلك ترفع إشارة التخطيط عن صحيفة كل من العقارات التي ألغي التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 4842 تاريخ 4/5/1951 والمرسوم رقم 1076 تاريخ 27/4/1959 عنها والمبينة أرقامها على ذات اللائحة المرفقة بذات المرسوم وذلك بناء على طلب الإدارة المختصة.

المادة 7

مادة 7: تسجل إشارة المنفعة العامة المصدقة في المادة الثالثة أعلاه على صحيفة كل من العقارات المبينة أرقامها على ذات اللائحة المرفقة بهذا المرسوم.وترفع إشارة المنفعة العامة وفقا لأحكام قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وذلك بناء على طلب الإدارة المختصة.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 تشرين الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي