جميع التشريعات

مرسوم رقم 8905 16/10/2002

رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد احمد دياب منصور

النوع
مرسوم
الرقم
8905
التاريخ
16/10/2002
الجريدة الرسمية
العدد 59, 24/10/2002, ص. 6867-6868
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8905 تاريخ 16/10/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه

المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ

24/05/2000,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد احمد

دياب منصور المسجل برقم 4881/م تاريخ

30/05/2002 والمتعلق بطلب رخصة اتجار

باسلحة الصيد وذخائرها,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد أحمد دياب منصور تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في بلدة عيترون ـ عقار غير ممسوح ـ الشارع العام ـ قرب سوبر ماركت فارس ـ ملك حسن علي فارس ـ قضاء بنت جبيل ـ محافظة النبطية, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2002.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 تشرين الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي