جميع التشريعات

مرسوم رقم 8908 24/10/2002

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها لمؤسسة ملكة للتجارة العامة

النوع
مرسوم
الرقم
8908
التاريخ
24/10/2002
الجريدة الرسمية
العدد 59, 24/10/2002, ص. 6869-6870
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8908 تاريخ 24/10/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه

المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ

24/05/2000,

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ

03/03/1953,

بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة

ملكة للتجارة العامة لصاحبتها فاطمة

حمزه ملكة المسجل برقم 585/م تاريخ

01/03/2002 والمتعلق بطلب تجديد

رخصتها للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها

للعام 2002,

بناء على المرسوم رقم 5586 تاريخ

05/06/2001 القاضي باعطاء صاحبة

العلاقة رخصة اتجار باسلحة الصيد

وذخائرها,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لمؤسسة ملكة للتجارة العامة لصاحبتها فاطمة حمزة ملكة, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محلها الكائن في بلدة داريا ـ العقار رقم 206 من منطقة شحيم العقارية ـ الشارع العام ـ ملك محمد علي حسن ـ قضاء الشوف ـ محافظة جبل لبنان, للعام 2002, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2002.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 تشرين الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي