ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ
12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه
المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ
24/05/2000,
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ
03/03/1953,
بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة
ملكة للتجارة العامة لصاحبتها فاطمة
حمزه ملكة المسجل برقم 585/م تاريخ
01/03/2002 والمتعلق بطلب تجديد
رخصتها للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها
للعام 2002,
بناء على المرسوم رقم 5586 تاريخ
05/06/2001 القاضي باعطاء صاحبة
العلاقة رخصة اتجار باسلحة الصيد
وذخائرها,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لمؤسسة ملكة للتجارة العامة لصاحبتها فاطمة حمزة ملكة, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محلها الكائن في بلدة داريا ـ العقار رقم 206 من منطقة شحيم العقارية ـ الشارع العام ـ ملك محمد علي حسن ـ قضاء الشوف ـ محافظة جبل لبنان, للعام 2002, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2002.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 تشرين الأول 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: إلياس المر
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: خليل الهراوي