جميع التشريعات

مرسوم رقم 8903 16/10/2002

رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها لمؤسسة عفيش

النوع
مرسوم
الرقم
8903
التاريخ
16/10/2002
الجريدة الرسمية
العدد 59, 24/10/2002, ص. 6866-6867
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8903 تاريخ 16/10/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه

المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ

24/05/2000,

بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة

"عفيش- ديوان الصياد" لصاحبها كريم ايلي

العفيش, المسجل برقم 5823/م تاريخ

21/06/2002 والمتعلق بطلب رخصة اتجار

باسلحة الصيد وذخائرها,

بناء على اقتراح وزير الداخلية

والبلديات ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لمؤسسة "عفيش ـ ديوان الصياد" لصاحبها كريم إيلي العفيش تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محلها الكائن في جونيه ـ العقار رقم 1474/ القسمين 7 و8 من المنطقة العقارية صربا ـ الأوتوستراد ـ حي الميدان ـ بناية عضيمي ـ ملك رين والين وباتريك أبي فهد عضيمي ـ قضاء كسروان ـ محافظة جبل لبنان, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2002.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 تشرين الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي