جميع التشريعات

مرسوم رقم 8904 16/10/2002

رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها (للسيد خالد محمد علي يخني)

النوع
مرسوم
الرقم
8904
التاريخ
16/10/2002
الجريدة الرسمية
العدد 59, 24/10/2002, ص. 6867
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8904 تاريخ 16/10/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه

المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ

24/05/2000,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد خالد

محمد علي يخني المسجل برقم 5535/م تاريخ

14/06/2002 والمتعلق بطلب رخصة اتجار

باسلحة الصيد وذخائرها,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد خالد محمد علي يخني تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في مدينة طرابلس ـ القبة ـ العقار رقم 5047/ القسم 9 ـ شارع ضهر المغر ـ قرب مدرسة لبنان ـ ملك ناصر مصطفى صوراني ـ محافظة لبنان الشمالي, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2002.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 تشرين الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي