المادة 1
مادة 1: صنف الخبير/سميح محمد عبوشي من الخبراء المؤهلين للقيام بمهام التدقيق الداخلي للمؤسسات والمرافق العامة.
قرار رقم 1085 16/10/2002
ان وزير المالية,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 326 تاريخ
28 حزيران 2001 (الموازنة العامة والموازنات
الملحقة لعام 2001) لا سيما المادة 73 منه,
بناء على الكتاب رقم 1105/ص 1 تاريخ
23/07/2001 المتعلق بتحديد شروط تصنيف
مكاتب التدقيق والمحاسبة من اجل التدقيق
الخارجي,
بناء على الكتاب رقم 1438/ص 1 تاريخ
12/09/2001 المتعلق بتحديد شروط تصنيف
مكاتب التدقيق والمحاسبة وخبراء المحاسبة
المجازين من اجل التدقيق الداخلي,
بناء على القرار رقم 941/1 تاريخ 14 ايلول
2001 المتعلق بتصنيف مكاتب التدقيق
والمحاسبة وخبراء المحاسبة المجازين
لمهام التدقيق الخارجي والتدقيق الداخلي
للمؤسسات والمرافق العامة,
بناء على القرار رقم 984/1 تاريخ
8 تشرين الاول 2001 (تأليف لجنة لدراسة
تصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة من اجل
تدقيق حسابات المؤسسات والمرافق العامة
التابعة للدولة),
بناء على القرار رقم 63/1 تاريخ
30/01/2002 (تكليف لجنة الاستمرار بدراسة
تصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة...),
يقرر ما يأتي:
مادة 1: صنف الخبير/سميح محمد عبوشي من الخبراء المؤهلين للقيام بمهام التدقيق الداخلي للمؤسسات والمرافق العامة.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
16 تشرين الأول 2002 وزير المالية فؤاد السنيورة