جميع التشريعات

قرار رقم 1085 16/10/2002

الملحق الثالث لتصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة وخبراء المحاسبة المجازين لمهام التدقيق الخارجي والتدقيق الداخلي للمؤسسات والمرافق العامة

النوع
قرار
الرقم
1085
التاريخ
16/10/2002
الجريدة الرسمية
العدد 59, 24/10/2002, ص. 6896
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 743 تاريخ 17/07/2010 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1085 تاريخ 16/10/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير المالية,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 326 تاريخ

28 حزيران 2001 (الموازنة العامة والموازنات

الملحقة لعام 2001) لا سيما المادة 73 منه,

بناء على الكتاب رقم 1105/ص 1 تاريخ

23/07/2001 المتعلق بتحديد شروط تصنيف

مكاتب التدقيق والمحاسبة من اجل التدقيق

الخارجي,

بناء على الكتاب رقم 1438/ص 1 تاريخ

12/09/2001 المتعلق بتحديد شروط تصنيف

مكاتب التدقيق والمحاسبة وخبراء المحاسبة

المجازين من اجل التدقيق الداخلي,

بناء على القرار رقم 941/1 تاريخ 14 ايلول

2001 المتعلق بتصنيف مكاتب التدقيق

والمحاسبة وخبراء المحاسبة المجازين

لمهام التدقيق الخارجي والتدقيق الداخلي

للمؤسسات والمرافق العامة,

بناء على القرار رقم 984/1 تاريخ

8 تشرين الاول 2001 (تأليف لجنة لدراسة

تصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة من اجل

تدقيق حسابات المؤسسات والمرافق العامة

التابعة للدولة),

بناء على القرار رقم 63/1 تاريخ

30/01/2002 (تكليف لجنة الاستمرار بدراسة

تصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة...),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صنف الخبير/سميح محمد عبوشي من الخبراء المؤهلين للقيام بمهام التدقيق الداخلي للمؤسسات والمرافق العامة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

16 تشرين الأول 2002 وزير المالية فؤاد السنيورة