جميع التشريعات

قرار رقم 363 16/10/2002

تعديل رقم 333 لتعريفة الرسوم الجمركية

النوع
قرار
الرقم
363
التاريخ
16/10/2002
الجريدة الرسمية
العدد 59, 24/10/2002, ص. 6900-6901
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 363 تاريخ 16/10/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام

الخاصة بوزارة المالية-ادارة الجمارك),

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين

الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في

الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ 29 كانون

الاول 1999 (منح المجلس الاعلى للجمارك

حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات

الجمركية),

بناء على قانون الجمارك (المرسوم رقم

4461 تاريخ 15 كانون الاول 2000), ولا سيما

المواد 5 و7 و16 منه,

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون

الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم

الجمركية وفقا للنظام المنسق),

بناء على المرسوم رقم 8803 تاريخ

4 تشرين الاول 2002 (تنظيم المقالع

والكسارات) ولا سيما المادة 29 منه,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي: رمز نوع البضائع معدل الرسم VAT النظام المنسق 25.05 نص البند دون تعديل 2505.10 ـ رمال سيليسية ورمال مرو (كوارتز) (323,322) 0% 10% 2505.90 ـ غيرها (322) 0% 10%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 16 تشرين الأول 2002 الرئيس أكرم شديد عضو أسامة البابا مناوب عضو عبد القادر كحيل