جميع التشريعات

قرار رقم 314 16/10/2002

الترخيص لوكالة المقدم لتأجير السيارات (فئة ثالثة)

النوع
قرار
الرقم
314
التاريخ
16/10/2002
الجريدة الرسمية
العدد 59, 24/10/2002, ص. 6904
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 314 تاريخ 16/10/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة

السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات

السفر والنقل السياحي,

بناء على الطلب المقدم من السيد عباس

رشيد المقدم رقم 1906/2 تاريخ

28/08/2002 والمتعلق بانشاء وكالة تأجير

سيارات سياحية-فئة ثالثة-تعرف باسم

المقدم لتأجير السيارات,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات

السفر والادلاء وموافقة رئيس مصلحة

التجهيز السياحي عليه,

بناء على توفر الشروط القانونية

والنظامية لدى صاحب العلاقة,

بناء على موافقة المدير العام للشؤون

السياحية,

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية

الاستشارية المنعقدة بتاريخ

10/10/2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص إلى وكالة المقدم لتأجير السيارات لصاحبها السيد عباس رشيد المقدم على العقار رقم /189/ في برج البراجنة ـ المريجة ـ الشارع العام ـ ملك المستثمر ـ طابق أرضي بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توفر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب الأنظمة والقوانين السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار ويبلغ الى صاحب العلاقة وينشر في الجريدة الرسمية

بيروت في 16 تشرين الاول 2002 وزير السياحة د. كرم كرم