ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 7992 تاريخ 30/10/1961
بناء على المادة الاولى - البند الثاني من المرسوم
الاشتراعي رقم 31 الصادر بتاريخ 18/1/1955
بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30 كانون الاول 1961 الخاص
بتنظيم وزارة الزراعة وخاصة المادة 37 منه
بناء على القرار رقم 894 الصادر بتاريخ 5 كانون الاول 1957
الخاص بتنظيم الروزنامة الزراعية
بناء على القرار رقم 206 الصادر بتاريخ 16 اذار سنة 1960 ,
الخاص باستثناء المنتوجات الزراعية ذات المنشأ السوري
من اجازة استيراد مسبقة
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يستثنى استيراد البطيخ الاخضر السوري (البند الجمركي 8/9/آ) والبطيخ الاصفر السوري (البند الجمركي 8/9/ب ) من احكام القرار رقم 206 تاريخ 16/3/1960 وتطبق عليهما احكام القرار رقم 894 تاريخ 5 كانون الاول 1957 باخضاعهما الى اجازة مسبقة تعطيها الدائرة المختصة في وزارة الزراعة.
مادة 2: يعمل باحكام المادة الاولى اعلاه اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار ولغاية 31 كانون الاول سنة 1963
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15/7/1963
وزير الزراعة
الامضاء: جوزف طعمه سكاف