جميع التشريعات

قرار رقم 225 15/07/1963

اخضاع البطيخ السوري الى اجازة استيراد مسبقة

النوع
قرار
الرقم
225
التاريخ
15/07/1963
الجريدة الرسمية
العدد 59, 25/07/1963, ص. 3242,3243
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 259 تاريخ 09/08/1963 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 225 تاريخ 15/07/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 7992 تاريخ 30/10/1961

بناء على المادة الاولى - البند الثاني من المرسوم

الاشتراعي رقم 31 الصادر بتاريخ 18/1/1955

بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30 كانون الاول 1961 الخاص

بتنظيم وزارة الزراعة وخاصة المادة 37 منه

بناء على القرار رقم 894 الصادر بتاريخ 5 كانون الاول 1957

الخاص بتنظيم الروزنامة الزراعية

بناء على القرار رقم 206 الصادر بتاريخ 16 اذار سنة 1960 ,

الخاص باستثناء المنتوجات الزراعية ذات المنشأ السوري

من اجازة استيراد مسبقة

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يستثنى استيراد البطيخ الاخضر السوري (البند الجمركي 8/9/آ) والبطيخ الاصفر السوري (البند الجمركي 8/9/ب ) من احكام القرار رقم 206 تاريخ 16/3/1960 وتطبق عليهما احكام القرار رقم 894 تاريخ 5 كانون الاول 1957 باخضاعهما الى اجازة مسبقة تعطيها الدائرة المختصة في وزارة الزراعة.

المادة 2

مادة 2: يعمل باحكام المادة الاولى اعلاه اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار ولغاية 31 كانون الاول سنة 1963

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15/7/1963 وزير الزراعة الامضاء: جوزف طعمه سكاف