جميع التشريعات

قرار رقم 341 08/07/1974

الغاء مفعول القرارين رقم 338-1 تاريخ 3-6-1970 ورقم 53-1 تاريخ 12-2-1972 المتعلقين بتحديد مواقيت الفتح والاقفال لاصحاب محلات الصيرفة في بيروت وتحديد مواقيت الفتح والاقفال لاصحاب محلات الصيرفة في بيروت

النوع
قرار
الرقم
341
التاريخ
08/07/1974
الجريدة الرسمية
العدد 59, 25/07/1974, ص. 1019-1020
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
قرار رقم 341 تاريخ 08/07/1974
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى مفعول القرارين رقم 338/1 تاريخ 3/6/1970 ورقم 53/1 تاريخ 12/2/1972 المتعلقين بتحديد مواقيت الفتح والاقفال لاصحاب محلات الصيرفة في بيروت .

المادة 2

مادة 2: تحدد مواقيت الفتح والاقفال لاصحاب محلات الصيرفة في بيروت على الوجه الاتي: الفتح: من الساعة السابعة والنصف صباحا حتى الساعة السابعة والنصف مساء السبت : من الساعة السابعة والنصف صباحا حتى الساعة الثانية بعد الظهر وذلك خلال اشهر تموز وآب وايلول من كل سنة. الاقفال: الاحاد اول يوم من عيد راس السنة الغربية اول يوم من عيد الاضحى المبارك اول يوم من عيد المولد النبوي الشريف اول يوم من عيد الفصح الغربي المجيد,اول ايار الاستقلال اول يوم من عيد الفطر السعيد , اول يوم من عيد الميلاد الغربي المجيد.

المادة 3

مادة 3: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و 36 من قانون العمل.

المادة 4

مادة 4: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الثانية او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولو كانوا يتعاطون تجارة اصناف "اخرى الى جانب تجارتهم الاساسية.

المادة 5

مادة 5: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الثانية من هذا القرار على بالها الخارجي بيانا بمواقيت الاقفال كما هي محددة بهذا القرار.

المادة 6

مادة 6: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و 108 من قانون العمل المعدل بالمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968.

المادة 7

مادة 7: ينشر ويبلغ هذا القرار الى من يلزم

الشياح في 8 تموز سنة 1974 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: اميل روحانا صقر