المواد
مادة 1: يدعى مكتب استخدام خاص كل مكتب يتعاطى تأمين عمل مأجور للبنانيين او الاجانب الراغبين بالعمل في لبنان او في الخارج, وذلك لقاء رسم يحدد في النظام الداخلي للمكتب المصدق عليه من وزير العمل والشؤون الاجتماعية وعلى المكاتب الراغبة في تشغيل اجراء في الخارج التعاقد مع المؤسسات العاملة هناك لتزويدها بهؤلاء الاجراء.
مادة 2: تخضع مكاتب الاستخدام الخاصة حتى المجانية منها لترخيص من وزير العمل والشؤون الاجتماعية, بناء على تحقيق مسبق تجريه مصلحة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية (دائرة الاستخدام) يتناول اوضاع طالب الترخيص الاجتماعية والمدنية والمالية ونوع عمله والشروط الواجب توفرها للترخيص وعلى المكاتب المنشأة صدور القانون رقم 39/71 تاريخ 14/6/71 المشار اليه اعلاه ان تتقدم خلال ثلاثة شهور بطلب الترخيص المذكور وفقا لمضمون هذا القرار ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 3: يحق لوزير العمل والشؤون الاجتماعية الغاء الترخيص المذكور في حال عدم تقيد صاحب المكتب بالهدف الذي انشىء المكتب من اجله او الحاقه الضرر بمصلحة اصحاب العلاقة او بالمصلحة العامة, او لمخالفة احكام النظام الداخلي الخاص بالمكتب والمصدق عليه من هذه الوزارة (دائرة الاستخدام)
مادة 4: يشترط للموافقة على طلب الترخيص : 1- اذا كان طالب الترخيص شخصا طبيعيا ا- ان يكون قد اتم الحادية والعشرين من العمر. ب - ان يكون متمتعا بالحقوق المدنية وغير محكوم بجناية او جنحة شائنة او جريمة من جرائم المخدرات ج- ان يبرز شهادة صحية تبين انه خال من الامراض السارية ويتمتع بصحة جيدة. د- ان يقدم كفالة مصرفية صادرة عن احد المصارف المعترف بها بمبلغ لا يقل عن عشرة الاف ليرة لبنانية لامر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. ويحصر حق التصرف بقيمة هذه الكفالة وزير العمل والشؤون الاجتماعية وحده. ه- ان تتوفر في بناء مكتب الاستخدام الخاص الشروط الصحية العامة. 2- اذا كان الشخص وفقا للقوانين المرعية الاجراء. ب - ان تجيز له انظمته ممارسة هذا العمل, ج- ان يقدم الكفالة المصرفية المشار اليها في البند (و) من الفقرة 1 اعلاه د- ان تتوفر في مكتب الاستخدام الخاص الشروط الصحية العامة.
مادة 5: تجري مراقبة مكاتب الاستخدام الخاصة من قبل دائرة الاستخدام بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وفقا للمادة 21 من المرسوم التنظيمي رقم 8352 تاريخ 30/12/61 لمعرفة مدى تقيدها بالهدف الذي انشئت من اجله. وتحدد دائرة الاستخدام مجالات تعاونها مع هذه المكاتب لتأمين العمل للراغبين من اللبنانيين والاجانب .
مادة 6: على طالبي الترخيص ان يرفق بطلبه نظاما داخليا للمكتب يبين فيه طبيعة نشاط المكتب او الشروط الواجب توفرها في طالبي الاستخدام وقيمة العمولة (او الرسم) التي تستوفى منهم
مادة 7: يجب ان يتضمن النظام الداخلي نصا يفيد ان تقديم طلب الاستخدام مجاني, وان تدون على هذا الطلب بوضوح عبارة "طلب مجاني", على انه يحق لمكتب الاستخدام استيفاء رسم او عمولة من طالب الاستخدام لا يتجاوز نصف احره عن الشهر الاول. ويجب ان تحدد قيمة هذا الرسم, او العمولة, في النظام الدخلي وفقا لما جاء في المادة السادسة اعلاه, لا يجوز استيفاء اي رسم او عمولة من طالب الاستخدام قبل ان يكون هذا الاخير قد تسلم عملا فعليا.
مادة 8: يطبق مضمون هذا القرار على مكاتب الاستخدام الخاصة بخدم المنازل وفي ما يتعلق بالرسم, او العمولة, الذي تستوفيه هذه المكاتب من طالبي الاستخدام فلا يجوز ان يتعدى مجموع الرسم او العمولة المئة ليرة لبنانية.
مادة 9: كل مخالفة لاحكام هذا القرار وللانظمة العامة المرعية الاجراء تعرض مرتكبها للملاحقة الادارية, او القضائية عند الاقتضاء.
مادة 10: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الشياح في 13 تموز سنة 1971
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الامضاء: منير حمدان