المادة 1
مادة 1: تبند اقمشة قطنية مزردة من النوع الاسفنجي تتضمن رسمات متواصلة لمناشف وفوط مطبخ, يفصل بينها مسافة قصيرة من النسيج ذي خيوط متشابكة (سدة ولحمة), بحيث لا تشكل عملية التقطيع اصنافا جاهزة بشراريب, في البند 5802.19 المقترن بالاعفاء
قرار رقم 290 17/11/2001
ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ
12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة
المالية-ادارة الجمارك),
بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين
الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في
الحقل الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ 29 كانون
الاول 2000 (منح المجلس الاعلى للجمارك
حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون
الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة
50 منه,
بناء على استدعاء شركة خوري للتجارة تاريخ
8 ايلول 2001,
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة
بتاريخ 6 تشرين الثاني 2001,
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام باحالته
رقم 11834 تاريخ 18 تشرين الاول 2001,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تبند اقمشة قطنية مزردة من النوع الاسفنجي تتضمن رسمات متواصلة لمناشف وفوط مطبخ, يفصل بينها مسافة قصيرة من النسيج ذي خيوط متشابكة (سدة ولحمة), بحيث لا تشكل عملية التقطيع اصنافا جاهزة بشراريب, في البند 5802.19 المقترن بالاعفاء
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بتاريخ صدوره.
بيروت في 17 تشرين الثاني 2001 الرئيس حسين نعمة العضو انطوان معوض العضو حسن غصن