المادة 1
مادة 1: يرخص لشركة امانة انشورنس كومباني ش. م. ل. بمزاولة اعمال الضمان واعادة الضمان بالفرع الخامس (ضمان القروض والتسليفات و التكفلات) المنصوص عنها في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان وتعديلاته.
قرار رقم 304 08/11/2001
ان وزير الاقتصاد والتجارة
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة)
بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان
الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم
9812 تاريخ 04/05/1968 المعدل بالقانون
رقم 94 تاريخ 18/06/1999 ولا سيما
المادتان الاولى والسادسة والعشرون
بناء على القرار رقم 86/1/أ تاريخ
28/07/1997 القاضي بالترخيص لشركة
امانة انشورنس كومباني ش .م.ل. بمزاولة
اعمال الضمان في الفروع الاول الثاني
والثالث والرابع (حياة - حريق - نقل
حوادث)
وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني
للضمان في جلسته المنعقدة بتاريخ
04/09/2001
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد
والتجارة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص لشركة امانة انشورنس كومباني ش. م. ل. بمزاولة اعمال الضمان واعادة الضمان بالفرع الخامس (ضمان القروض والتسليفات و التكفلات) المنصوص عنها في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان وتعديلاته.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
بيروت، في 8 تشرين الثاني 201 وزير الاقتصاد والتجارة د. باسل فليحان