جميع التشريعات

قرار رقم 304 08/11/2001

الترخيص لشركة امانة انشورنس كومباني ش .م.ل. بمزاولة ضمان الفرع الخامس

النوع
قرار
الرقم
304
التاريخ
08/11/2001
الجريدة الرسمية
العدد 59, 29/11/2001, ص. 5576
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 304 تاريخ 08/11/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاقتصاد والتجارة

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة)

بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم

9812 تاريخ 04/05/1968 المعدل بالقانون

رقم 94 تاريخ 18/06/1999 ولا سيما

المادتان الاولى والسادسة والعشرون

بناء على القرار رقم 86/1/أ تاريخ

28/07/1997 القاضي بالترخيص لشركة

امانة انشورنس كومباني ش .م.ل. بمزاولة

اعمال الضمان في الفروع الاول الثاني

والثالث والرابع (حياة - حريق - نقل

حوادث)

وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني

للضمان في جلسته المنعقدة بتاريخ

04/09/2001

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد

والتجارة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لشركة امانة انشورنس كومباني ش. م. ل. بمزاولة اعمال الضمان واعادة الضمان بالفرع الخامس (ضمان القروض والتسليفات و التكفلات) المنصوص عنها في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان وتعديلاته.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.

بيروت، في 8 تشرين الثاني 201 وزير الاقتصاد والتجارة د. باسل فليحان