المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشرها المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 6770 تاريخ 21/11/2001 نافذ
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشرها المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 6770 تاريخ 21/11/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/201858/article/3/