جميع التشريعات

قرار رقم 208 21/11/2001

انشاء جمعية تعاونية متحدة للتعاونيات الانتاجية والحرفية في شتورا محافظة البقاع (خيرات الطبيعة)

النوع
قرار
الرقم
208
التاريخ
21/11/2001
الجريدة الرسمية
العدد 59, 29/11/2001, ص. 5582-5583
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 208 تاريخ 21/11/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/02/2000 (تعيين المدير العام)

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع

القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 16/06/2001

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في محافظة البقاع جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية المتحدة للتعاونيات الانتاجية والحرفية في البقاع (خيرات الطبيعة) م. م" مدتها:/50/ سنة خمسون سنة. نطاق عملها: محافظة البقاع. مركزها: شتورا. مسؤرليتها: محدودة بقيمة ثلاثة اضعاف الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي:/1.350.000/ ل. ل. مليون وثلاثماية وخمسون الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1­ تأمين مستلزمات الانتاج تعاونيا. 2­ تبادل الخبرات التدريبية والادارية والمحاسبية بين الاعضاء. 3­ مراقبة الانتاج التعاوني صحيا وبيئيا من اصحاب الخبرة في هذا المجال. 4­ التنسيق بين التعاونيات للوصول الى انتاج متخصص يتناسب مع الواقع الاجتماعي والبيئي لكل تعاونية. 5­ اقامة مراكز مشتركة للعرض والبيع في الداخل والخارج.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21/11/2001 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه