جميع التشريعات

قرار رقم 1117 26/11/2001

الترخيص بادخال اصناف سيجاريللو من منشأ انكليزي وايرلندي

النوع
قرار
الرقم
1117
التاريخ
26/11/2001
الجريدة الرسمية
العدد 59, 29/11/2001, ص. 5553-5554
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1117 تاريخ 26/11/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير المالية,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تأليف الحكومة),

بناء على القرار رقم 16 ل.ر تاريخ

30/01/1935 (احتكار التبغ ولاتنباك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151

تاريخ 12/06/1959 (تنظيم رقابة الدولة

على ادارة حصر التبغ والتنباك),

بناء على اقتراح ادارة حصر التبغ والتنباك

بكتابها رقم 603 تاريخ 31/10/2001,

وبعد اخذ رأي مدير المالية العام باحالته

تارخ 14/11/2001 ومفوض الحكومة بكتابه

رقم 981 تاريخ 31/10/2001,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجاز لادارة حصر التبغ والتنباك استيراد صنف سيجاريللو من انتاج شركة امبريال توباكو انترناسيونال ليمتد الانكليزية وبيعه في السوق اللبنانية وفق المواصفات المحددة فيما يأتي: اسم الصنف السعة طول قطر بلد المنشأ السيكاريللو السيكاريللو سمول كلاسيك مايلد 10 84 ملم 7.7 ملم المملكة سيكاريللو المتحدة البريطانية وايرلندا

المادة 2

مادة 2: تحدد اسعار مبيع هذا الصنف وفقا للمعادلة المقررة بهذا الصدد.

المادة 3

مادة 3: يخضع هذا الترخيص لأحكام القرار رقم 10412/1 تاريخ 27/9/1994

المادة 4

مادة 4: تعتمد لتطبيق أحكام هذا القرار, احصاءات المبيعات التي تضعها ادارة الحصر, ولا يحق لأي كان الاعتراض عليها أو الطعن بصحتها.

المادة 5

مادة 5: يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به فور صدوره.

26 تشرين الثاني 2001 وزير المالية فؤاد السنيورة