ان وزير المالية,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تأليف الحكومة),
بناء على القرار رقم 16 ل.ر تاريخ
30/01/1935 (احتكار التبغ ولاتنباك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151
تاريخ 12/06/1959 (تنظيم رقابة الدولة
على ادارة حصر التبغ والتنباك),
بناء على اقتراح ادارة حصر التبغ والتنباك
بكتابها رقم 603 تاريخ 31/10/2001,
وبعد اخذ رأي مدير المالية العام باحالته
تارخ 14/11/2001 ومفوض الحكومة بكتابه
رقم 981 تاريخ 31/10/2001,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجاز لادارة حصر التبغ والتنباك استيراد صنف سيجاريللو من انتاج شركة امبريال توباكو انترناسيونال ليمتد الانكليزية وبيعه في السوق اللبنانية وفق المواصفات المحددة فيما يأتي: اسم الصنف السعة طول قطر بلد المنشأ السيكاريللو السيكاريللو سمول كلاسيك مايلد 10 84 ملم 7.7 ملم المملكة سيكاريللو المتحدة البريطانية وايرلندا
مادة 2: تحدد اسعار مبيع هذا الصنف وفقا للمعادلة المقررة بهذا الصدد.
مادة 3: يخضع هذا الترخيص لأحكام القرار رقم 10412/1 تاريخ 27/9/1994
مادة 4: تعتمد لتطبيق أحكام هذا القرار, احصاءات المبيعات التي تضعها ادارة الحصر, ولا يحق لأي كان الاعتراض عليها أو الطعن بصحتها.
مادة 5: يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به فور صدوره.
26 تشرين الثاني 2001
وزير المالية
فؤاد السنيورة