جميع التشريعات

علم وخبر رقم 231 17/11/2001

تأسيس جمعية باسم: "جمعية الفلاح للثقافة والفنون" مركزها بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
231
التاريخ
17/11/2001
الجريدة الرسمية
العدد 59, 29/11/2001, ص. 5548
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 231 تاريخ 17/11/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية الفلاح للثقافة والفنون" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 4339/2 تاريخ 11/06/2001,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية الفلاح للثقافة والفنون " مركزها: بيروت­ كورنيش المزرعة­ ملك فلاح­ الطابق الثاني غايتها: ­ 1­ تشجيع المواهب الثقافية والفنية عبر تكريمها في اللقاءات التي تقيمها الجمعية 2­ تشجيع الجيل الصاعد على تنمية قدراتهم الادبية و الفكرية والفنية, و اطلاق مواهبهم وتكريمها في المهرجانات التي تقيمها الجمعية 3­ تفعيل دور المدارس في تربية النشىء ثقافيا وادبيا الى جانب الدور الاكاديمي لها 4­ رفع مستوى الاعمال الفنية والثقافية والادبية والفكرية عبر دعم نشاطاتها, والتعاون مع العاملين في هذه الميادين, للتكاتف لما فيه خير المجتمع. على ان تطبق الاهداف المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء المؤسسون السادة: سبع مخايل الفلاح د. غسان ناظم الزهيري ميشال ديب فلاح عدلا محمود سبليني خالد جاد حوا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سبع مخايل الفلاح.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التآسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار الترخيص بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 17/11/2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر