المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المننسق على الشكل التالي:
قرار رقم 292 20/11/2001
ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية),
بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ 29 كانون الاول 1999 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),
بناء على قانون الجمارك (المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الاول 2000), ولا سيما المواد 5 و7 و16 منه,
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق),
بناء على قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 286 تاريخ 13 تشرين الثاني 2001 المتضمن التعديل رقم 259 لتعريفة الرسوم الجمركية,
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 33 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 شباط 1998,
بناء على كتاب وزارة الطاقة والمياه بتاريخ
العشرين من تشرين الثاني 2001 الرامي الى اضافة الرسوم الجمركية على الكاز والغاز السائل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المننسق على الشكل التالي:
مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من الحادي والعشرين من تشرين الثاني 2001, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت فى 20 تشرين الثاني 2001 العضو انطوان معوض العضو حسين غصن الرئيس حسين نعمة