النص الكامل

قانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 نافذ

المادة 25

المادة 25

(عدلت بموجب قانون 324 / 2024 ) (عدلت بموجب قانون 61 / 2017 )

1- على كل ما يرغب في ترشيح نفسه لعضوية بلدية ما ان يقدم الى القائمقامية او المحافظة في مراكز المحافظات قبل موعد الانتخاب بعشرة ايام على الاقل تصريحا مسجلا لدى الكاتب العدل ينطوي على اسمه وعلى اسم البلدية التي يريد ان يرشح نفسه فيها يتسوفي الكاتب العدل رسما مقطوعا مقداره عشرة الاف ليرة لبنانية عن كل تصريح.

2- لا يقبل الترشيح الا اذا كان المرشح ناخبا مدونا اسمه في القائمة الانتخابية الخاصة بالبلدية التي يرغب في ان يكون عضوا في مجلسها واودع تأمينا قدره 10.000.000 ل.ل وتتوافر فيه اهلية العضوية للمجالسة البلدية المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 118/77 (قانون البلديات)

لا ينطبق شرط ورود اسم المرشح في القائمة الانتخابية الخاصة بالبلدية التي يرغب في أن يكون عضواً في مجلسها على السيدات الراغبات في الترشح لعضوية مجلس بلدية سقطت أسماؤهن من القائمة الانتخابية الخاصة بها بسبب نقل سجلات قيد احوالهن الشخصية حكماً بالزواج الى نطاق بلدية اخرى.

3- يعطي القائمقام او المحافظ ايصالا يثبت تقديم طلب الترشيح على هذا الاخير وخلال ثلاثة ايام من تقديم طلب الترشيح ان يصدر قرارا معللا بقبول الطلب او برفضه والا اعتبر سكوته بانقضاء هذه المدة قرارا ضمنيا بالقبول يعلق قرار او رفض الترشيح فور صدوره على باب دار القائمقامية او المحافظة وينظم بهذا الامر محضرا يوقعه الموظف المختص.

4- يحق للمرشح بخلال مدة اسبوع من تاريخ صدور القرار القاضي برفض ترشيحه مراجعة مجلس شورى الدولة باستدعاء غير خاضع للرسم او اية معاملة مقبولا.

5- تنشر اسماء المرشحين الذي قبلت طلبات ترشيحهم بلا ابطاء على باب البلدية التي رشحوا انفسهم فيها.

6- يعاد التامين لصاحب العلاقة اذا رجع عن ترشيحه بتصريح مسجل لدى كاتب العدل يقدم الى القائمقامية او المحافظة قبل موعد الانتخاب بخمسة ايام على الاقل.

رسم الترشيح للإنتخابات البلدية 10.000.000 ل.ل

ا

المادة 25 من قانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/201894/article/25/