المادة 29
(عدلت بموجب قانون 316 / 2001 )
تجري انتخابات المختارين والمجالس الاختيارية في جميع المناطق اللبنانية وفقا للاصول المحددة في هذا القانون باستثناء المدن والقرى الواقعة تحت الاحتلال الاسرائيلي حيث يحق للحكومة وبسبب الظروف الاستثنائية ان تعين مختارين ومجالس اختيارية وذلك بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية وعلى الحكومة ان تدعو لاجراء انتخابات اختيارية لهذه البلدات والقرى قبل تاريخ 30 ايلول من العام 2001.
اما المدن والقرى الواقعة في مناطق التهجير والتي لم تتم المصالحة والعودة اليها فتحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزراء الداخلية والشؤون البلدية والقروية وشؤون المهجرين وعلى الحكومة ان تدعو لاجراء انتخابات المختارين والمجالس الاختيارية لهذه المدن والقرى كلما اصبح ذلك ممكنا بقرار من مجلس الوزراء خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ هذه القرار.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
تجري انتخابات المختارين والمجالس الاختيارية في جميع المناطق اللبنانية وفقا للاصول المحددة في هذا القانون باستثناء المدن والقرى الواقعة تحت الاحتلال الاسرائيلي حيث يحق للحكومة وبسبب الظروف الاستثنائية ان تعين مختارين ومجالس اختيارية وذلك بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية وعلى الحكومة ان تدعو لاجراء انتخابات اختيارية لهذه البلدات والقرى قبل تاريخ 30 ايلول من العام 2001.
اما المدن والقرى الواقعة في مناطق التهجير والتي لم تتم المصالحة والعودة اليها فتحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزراء الداخلية والشؤون البلدية والقروية وشؤون المهجرين وعلى الحكومة ان تدعو لاجراء انتخابات المختارين والمجالس الاختيارية لهذه المدن والقرى كلما اصبح ذلك ممكنا بقرار من مجلس الوزراء خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ هذه القرار.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الثانية) بموجب قانون رقم 316 تاريخ 20/04/2001, المادة 2, 26/04/2001
تعدل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 665 تاريخ 1997/12/29، بحيث يصبح نصها كما يأتي:
"على الحكومة ان تدعو لاجراء انتخابات اختيارية لهذه البلدات والقرى قبل تاريخ 30 ايلول من العام 2001"
والباقي دون تعديل.