النص الكامل

قانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 نافذ

المادة 29

المادة 29

معدلة 26/04/2001

(عدلت بموجب قانون 316 / 2001 )

تجري انتخابات المختارين والمجالس الاختيارية في جميع المناطق اللبنانية وفقا للاصول المحددة في هذا القانون باستثناء المدن والقرى الواقعة تحت الاحتلال الاسرائيلي حيث يحق للحكومة وبسبب الظروف الاستثنائية ان تعين مختارين ومجالس اختيارية وذلك بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية وعلى الحكومة ان تدعو لاجراء انتخابات اختيارية لهذه البلدات والقرى قبل تاريخ 30 ايلول من العام 2001.

اما المدن والقرى الواقعة في مناطق التهجير والتي لم تتم المصالحة والعودة اليها فتحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزراء الداخلية والشؤون البلدية والقروية وشؤون المهجرين وعلى الحكومة ان تدعو لاجراء انتخابات المختارين والمجالس الاختيارية لهذه المدن والقرى كلما اصبح ذلك ممكنا بقرار من مجلس الوزراء خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ هذه القرار.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 26/04/2001

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 26/04/2001 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 316 تاريخ 20/04/2001, م. 2 · نص الجامعة اللبنانية

    تجري انتخابات المختارين والمجالس الاختيارية في جميع المناطق اللبنانية وفقا للاصول المحددة في هذا القانون باستثناء المدن والقرى الواقعة تحت الاحتلال الاسرائيلي حيث يحق للحكومة وبسبب الظروف الاستثنائية ان تعين مختارين ومجالس اختيارية وذلك بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية وعلى الحكومة ان تدعو لاجراء انتخابات اختيارية لهذه البلدات والقرى قبل تاريخ 30 ايلول من العام 2001.

    اما المدن والقرى الواقعة في مناطق التهجير والتي لم تتم المصالحة والعودة اليها فتحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزراء الداخلية والشؤون البلدية والقروية وشؤون المهجرين وعلى الحكومة ان تدعو لاجراء انتخابات المختارين والمجالس الاختيارية لهذه المدن والقرى كلما اصبح ذلك ممكنا بقرار من مجلس الوزراء خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ هذه القرار.

المادة 29 من قانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/201894/article/29/