المادة 39
بصورة استثنائية وفي ما يتعلق بحالات الوفاة الحاصلة قبل تاريخ صدور هذا القانون يمنح المختارون مهلة شهرين لتنظيم وتقديم وثائق وفاة الاشخاص المسجلين في احيائهم او قراهم ايا كان محل الوفاة او الدفن شرط ان تكون الوفاة قد حصلت على الاراضي اللبنانية ويعفون لهذه الغاية من غرامة التاخير المنصوص عليها في المادة 33 من القانون الصادر بتاريخ 7/12/1951 (قيد وثائق الاحوال الشخصية) ومن الغرامات والعقوبات والملاحقات المنصوص عليها في المادة 34 منه .
اعتبارا من نفاذ هذا القانون يتوجب على ذوي المتوفين المباشرين وحتى الدرجة الرابعة اعلام مختار القرية او الحي خطيا بحصول حادثة الوفاة وذلك خلال شهر واحد من تاريخ حصولها يتولى المختار تنظيم وثيقة الوفاة خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه .
تفرض غرامة مالية قدرها مائة الف ليرة على كل من ذوي المتوفين او المختار في حال التخلف عن القيام بالاجراءات المطلوبة من كل منهم خلال المهل المحددة اعلاه.