النص الكامل

قانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 نافذ

المادة 39

المادة 39

بصورة استثنائية وفي ما يتعلق بحالات الوفاة الحاصلة قبل تاريخ صدور هذا القانون يمنح المختارون مهلة شهرين لتنظيم وتقديم وثائق وفاة الاشخاص المسجلين في احيائهم او قراهم ايا كان محل الوفاة او الدفن شرط ان تكون الوفاة قد حصلت على الاراضي اللبنانية ويعفون لهذه الغاية من غرامة التاخير المنصوص عليها في المادة 33 من القانون الصادر بتاريخ 7/12/1951 (قيد وثائق الاحوال الشخصية) ومن الغرامات والعقوبات والملاحقات المنصوص عليها في المادة 34 منه .

اعتبارا من نفاذ هذا القانون يتوجب على ذوي المتوفين المباشرين وحتى الدرجة الرابعة اعلام مختار القرية او الحي خطيا بحصول حادثة الوفاة وذلك خلال شهر واحد من تاريخ حصولها يتولى المختار تنظيم وثيقة الوفاة خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه .

تفرض غرامة مالية قدرها مائة الف ليرة على كل من ذوي المتوفين او المختار في حال التخلف عن القيام بالاجراءات المطلوبة من كل منهم خلال المهل المحددة اعلاه.

المادة 39 من قانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/201894/article/39/