المادة 5
مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 171 / 2000 )
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000, المادة 74 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب قانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000, المادة 74, 13/01/2000
تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا القانون او التي لا تتفق مع مضمونه وعلى الاخص:
- القانون الصادر بتاريخ 26 نيسان سنة 1960 وتعديلاته,
- والمواد 1 و3 و 4 و5 و6 و7 و8 و9 و10 و11 و12 و13 و14 و15 و16 و17 و18 و19 من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997,
- والاحكام التطبيقية المخالفة في القانون رقم 75 تاريخ 27/9/1975.
* فقرة مضافة بموجب ق 192 ت 24/05/2000 ج ر 23 ت 1/6/2000.
بصورة استثنائية وللدورة الانتخابية التي تجري بعد نشر هذا القانون بما فيها الانتخابات الفرعية التي قد تجري خلال هذه الدورة وفي الدوائر الانتخابية التي يتعذر فيها الاقتراع على بعض الناخبين او كلهم يحدد عدد ومواقع مراكز اقلام اقتراع خاصة بمراسيم تصدر بناء على اقتراح وزير الداخلية على ان تراعى احكام المادة 39 من قانون الانتخاب الصادر بتاريخ 6/1/2000.