ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 14969 تاريخ
30/12/1963 وتعديلاته (قانون المحاسبة
العمومية),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118
تاريخ 30/06/1977 وتعديلاته (قانون
البلديات),
بناء على المرسوم رقم 1917 تاريخ
16/04/1979 وتعديلاته (تحديد اصول
قواعد توزيع اموال الصندوق البلدي
المستقل),
بناء على القانون رقم 671 تاريخ
05/02/1998 (قانون الموازنة العامة
والموازنات الملحقة لعام 1998),
بناء على القانون رقم 107 تاريخ
30/07/1999 (قانون الموازنة العامة
لعام 1999),
بناء على اقتراح وزير الداخلية
والبلديات ووزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
04/10/2000,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: توزع المبالغ المقتطعة من الرسم البلدي على المواد الملتهبة والبالغة 6 مليار ليرة لبنانية بموجب القانون رقم 671 تاريخ 5/2/1998 وتخصص كثمن طاقة وصيانة وتجهيز وتنظيفات في كل محافظة وفقا لما يلي: قرى محافظة النبطية 380.000.000 قرى محافظة الجنوب 1.097.500.000 قرى محافظة جبل لبنان 1.534.000.000 قرى محافظة البقاع 636.000.000 قرى محافظة لبنان الشمالي 1.431.500.000 احتياط 921.000.000
المجموع 6 مليار ليرة لبنانية
مادة 2: يجري توزيع الاموال على اشغال الانارة والصيانة والتجهيز والتنظيفات في كل قرية بقرار يصدر عن القائمقام ويخضع لتصديق المحافط.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 كانون الثاني 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: الياس المر
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة