جميع التشريعات

علم وخبر رقم 12 25/01/2001

تأسيس جمعية باسم "تجمع المهنيين والتقنيين في لبنان" مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
12
التاريخ
25/01/2001
الجريدة الرسمية
العدد 6, 01/02/2001, ص. 359-360
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 12 تاريخ 25/01/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر

في 3 آب 1909 ولا سيما المادة

السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "تجمع المهنيين

والتقنيين في لبنان" والمسجل لدى

مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 3314/2 تاريخ 18/04/2000,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية

العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "تجمع المهنيين والتقنيين في لبنان". مركزها: بيروت- شارع مونو- بناية تابت- مكتب المهندس كابي الكك- الطابق الاول. غايتها:- السعي في توعية المهنيين والتقنيين على واجباتهم وتدريبهم وتأهيلهم مهنيا وتقديم كل المساعدات لهم والعناية والخدمات الطبية وتقديم كل الاستشارات القانونية لهم. - توثيق الروابط وانماء التضامن والتعاون بين الاعضاء. - العمل على اقامة محاضرات تثقيفية وعلمية ومؤتمرات بصورة دورية تتعلق بالمستقبل المهني والتقني في لبنان وايضا بالقضايا والمسائل التي تتوصل اليها احدث التكنولوجيات. - التعاون والمشاركة مع مختلف المؤسسات التي لها نفس الاهداف لتنمية المهارات والقدرات والكفاءات البشرية واقامة دورات الجدارة المهنية - تسهيل عمل المنتسبين عبر الظروف الملائمة لهم كي يعملوا بما يتفق مع امكاناتهم وقدراتهم - المشاركة مع المؤسسات المختصة في وضع وتنفيذ الخطوات الانمائية في كل الميادين - على ان تطبق البنود المذكورة وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة الجهات المختصة المؤسسون السادة: جورج توفيق نحاس غسان توفيق معلوف كابي نصري سعد الكك بلال شعبان المصري بيرو توفيق مكرزل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بيرو توفيق مكرزل

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 25 كانون الثاني 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر