ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614
تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين
الحقوق العينية العقارية في لبنان),
بناء على المرسوم رقم 3837 تاريخ
11/09/2000 (الترخيص بتملك حقوق
عينية عقارية في منطقة الشياح
العقارية),
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 20/12/2000,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يقرأ فى المادة الاولى من المرسوم رقم 3837 تاريخ 11/9/2000 (الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة الشياح العقارية- قضاء بعبدا-): "القسم رقم 15 من العقار رقم 6553 منطقة الشياح العقارية" بدلا من "القسم رقم 15 من العقار رقم 6553 منطقة بعبدا العقارية" والباقي بدون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 كانون الثاني 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهوربة
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة