المادة 2
مادة 2: يبلغ هذا المرسوم من يلزم. بعبدا في 28 كانون الثاني 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم
مرسوم رقم 151 تاريخ 28/01/1999 نافذ
مادة 2: يبلغ هذا المرسوم من يلزم. بعبدا في 28 كانون الثاني 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم
المادة 2 من مرسوم رقم 151 تاريخ 28/01/1999 https://lebaneselegislation.com/ar/law/201983/article/2/