المادة 1
مادة 1: الغيت من مشروع امداد المياه للمنطقة الجنوبية للقطاع 1 المصدق بالمرسوم رقم 10511 تاريخ 28/6/1997 الاقسام المبينة باللون البني على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مرسوم رقم 150 28/01/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على موافقة مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 721/98/أ تاريخ 01/10/1998,
بناء على ضرورة تعديل المرسوم رقم 10511 تاريخ 28/06/1997 وذلك لاسباب فنية,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغيت من مشروع امداد المياه للمنطقة الجنوبية للقطاع 1 المصدق بالمرسوم رقم 10511 تاريخ 28/6/1997 الاقسام المبينة باللون البني على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك عن العقارات واقسام العقارات الملغاة بموجب المادة الاولى المذكورة اعلاه والمبينة على اللائحة رقم (1) المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 3: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع امداد المياه للمنطقة الجنوبية للقطاع 1 (محافظة جبل لبنان - قضائي بعبدا وعاليه) والمبين باللون الاحمر على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, من المنافع العامة.
مادة 4: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن موقع الاشغال موضوع المادة الثالثة المذكورة اعلاه والمبينة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة رقم (2) المرفقة به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 5: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الثالثة اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 كانون الثاني 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: سليمان طرابلسي