النص الكامل

قرار رقم 29 تاريخ 30/01/1958 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يتولى ادارة المركز الاجتماعي مجلس ادارة مؤلف من امين سر ومن اعضاء لا يتجاوز عددهم التسعة شرط ان يكونوا من العاملين في الحقل الاجتماعي في المنطقة او المنتسبين الى احدى الجمعيات او المؤسسات العاملة في الميدان الاجتماعي. يتم تعيين مجلس الادارة بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية ويضع المجلس في سبيل تنفيذ مهمته النظام الداخلي للمركز وخطة العمل فيه وملاكه وموازنته السنوية.

المادة 2 من قرار رقم 29 تاريخ 30/01/1958 https://lebaneselegislation.com/ar/law/202012/article/2/