المادة 4
مادة 4: توضع اموال المركز في احد المصارف المعترف بها باسم مجلس ادارة المركز وتصرف وفقا لموازنة المركز وبناء على قرار مجلس الادارة وبتوقيع كل من امين سر مجلس الادارة وامين الصندوق.
قرار رقم 29 تاريخ 30/01/1958 نافذ
مادة 4: توضع اموال المركز في احد المصارف المعترف بها باسم مجلس ادارة المركز وتصرف وفقا لموازنة المركز وبناء على قرار مجلس الادارة وبتوقيع كل من امين سر مجلس الادارة وامين الصندوق.
المادة 4 من قرار رقم 29 تاريخ 30/01/1958 https://lebaneselegislation.com/ar/law/202012/article/4/