المادة 1
مادة 1: حدد العدد الاقصى من الرعايا اللبنانيين المدنيين الذين يمكن منحهم اوسمة وطنية او ترفيعهم من درجة الى درجة اخرى خلال عام 1998 وفقا للائحة المرفقة بهذا المرسوم
مرسوم رقم 11718 27/01/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 12/06/1959 (نظام الاوسمة) وتعديلاته, لا سيما المادة 20 منه,
بناء على موافقة مجلس الاوسمة بتاريخ 05/11/1997,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/12/1997,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: حدد العدد الاقصى من الرعايا اللبنانيين المدنيين الذين يمكن منحهم اوسمة وطنية او ترفيعهم من درجة الى درجة اخرى خلال عام 1998 وفقا للائحة المرفقة بهذا المرسوم
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 27 كانون الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري