النص الكامل

قانون تاريخ 04/02/1946 نافذ

المادة 22

المادة 22

لا يجوز لاجنبي ان يتعاطى في لبنان مهنة او عملا يدر عليه ريعا الا بعد الاستحصال على اجازة عمل تعطى لقاء رسم خاص يحدد عن كل سنة كما يلي :

50 ليرة لبنانية عن الاجنبي المنتمي الى الفئة الاولى

25 ليرة لبنانية عن الاجنبي المنتمي الى الفئة الثانية

وهذا الرسم مستقل عن سائر الرسوم والضرائب التي تتوجب ولا سيما ضريبة الدخل.

المادة 22 من قانون تاريخ 04/02/1946 https://lebaneselegislation.com/ar/law/202034/article/22/