النص الكامل

قانون تاريخ 04/02/1946 نافذ

المادة 5

المادة 5

يلغى الشق الاخير من المادة الثامنة والعشرين من الباب الرابع من المرسوم الاشتراعي رقم 55 تاريخ 24 حزيران سنة 1943 القاضي باحداث ضريبة عقارية على الاملاك المبنية ويستعاض عنها بالنص التالي:

"اما جداول تكليف العقارات المؤجرة بموجب سند مسجل فتنظم في بدء السنة على اساس سندات الايجار التي تكون نافذة في 31 كانون الاول من السنة السابقة".

المادة 5 من قانون تاريخ 04/02/1946 https://lebaneselegislation.com/ar/law/202034/article/5/