جميع التشريعات

مرسوم رقم 4992 29/01/1946

تعديل بعض مواد من المرسوم رقم 3272 تاريخ 2-6-1945 المتعلق بمفرزة السير في بيروت

النوع
مرسوم
الرقم
4992
التاريخ
29/01/1946
الجريدة الرسمية
العدد 6, 06/02/1946, ص. 163-164
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 6940 تاريخ 20/09/1946 (Art. 1)
مرسوم رقم 6863 تاريخ 10/09/1946 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4992 تاريخ 29/01/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة الاولى من المرسوم رقم 3272 الصادر بتاريخ 2 حزيران سنة 1945 على الوجه الآتي: "توضع مفرزة السير في دوائر الشرطة المؤلفة من مفوض من الملاك الاعلى ومفوض وثلاثة معاونين ومائة شرطي تحت تصرف وامرة محافظ مدينة بيروت الممتازة"

المادة 2

مادة 2: الغيت المادة الثالثة من المرسوم رقم 3272 الصادر بتاريخ 2 حزيران سنة 1945

المادة 3

مادة 3: عدلت الفقرة الثالثة من المادة السابعة من المرسوم رقم 4122 الصادر بتاريخ 19 نيسان سنة 1939 على الوجه الآتي: "على البلدية ان تدفع للدولة بصفة مساهمة بنفقات شرطة السير مبلغا سنويا يعادل رواتب (بما فيها تعويضات غلاء المعيشة والاعباء العائلية) 44 (ستة واربعين) شرطيا من الدرجة الادنى"

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 كانون الثاني سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: اميل لحود وزير المالية الامضاء: اميل لخرد