النص الكامل

قانون تاريخ 31/01/1946 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: عدلت احكام المادة 7 من قرار المفوض السامي رقم 2385 تاريخ 17 كانون الثاني سنة 1924 كما يلي: يقدم الطلب باللغة العربية, غير انه يجوز لطالب براءة الاختراع ان يقدم بيان الوصف الفني لاختراعه باللغة الاجنبية يجب ان يذكر في الطلب اسم الاختراع واسم المخترع وعمره ومهنته وجنسيته ومحل اقامته او وكيله عند الاقتضاء وموضوع الاختراع بصورة موجزة واضحة. لا يجوز ان يذكر التحديد والقياس والوزن وغيره الا بالقياسات المترية, كما انه لا يجوز ان يقدم الطلب الا لاختراع واحد يوضح فيه جميع توابعه ومختلف اشكاله. اذا سبق المخترع ان تقدم بطلب براءة اختراع في بلاد اخرى او استحصل عليها او كان حاصلا على شهادة عرض لاختراعه في معرض ما وجب عليه ان يبين ذلك في طلبه.

المادة 1 من قانون تاريخ 31/01/1946 https://lebaneselegislation.com/ar/law/202038/article/1/