المادة 18
يلغى احتكار الملح في جميع الاراضي اللبنانية وتطلق حرية استخراجه واستيراده من الخارج ونقله وبيعه.
قانون تاريخ 05/02/1952 نافذ
يلغى احتكار الملح في جميع الاراضي اللبنانية وتطلق حرية استخراجه واستيراده من الخارج ونقله وبيعه.
المادة 18 من قانون تاريخ 05/02/1952 https://lebaneselegislation.com/ar/law/202044/article/18/