المادة 20
(عدلت بموجب مرسوم 84 / 1959 )
لا يجوز لاحد ان يستثمر ملاحة في لبنان الا بعد الحصول على اجازة سنوية تعطيها الدوائر المالية.
قانون تاريخ 05/02/1952 نافذ
(عدلت بموجب مرسوم 84 / 1959 )
لا يجوز لاحد ان يستثمر ملاحة في لبنان الا بعد الحصول على اجازة سنوية تعطيها الدوائر المالية.
المادة 20 من قانون تاريخ 05/02/1952 https://lebaneselegislation.com/ar/law/202044/article/20/