المادة 1
مادة 1: تعدل المادة 262 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 29 كانون الاول سنة 1954 كما يلي: "توضع تحت تصرف البعثات سلفات خزينة دائمة تستعملها كل بعثة "لدفع نفقاتها عن مدة ستة اشهر على الاكثر".
قانون 02/02/1957
مادة 1: تعدل المادة 262 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 29 كانون الاول سنة 1954 كما يلي: "توضع تحت تصرف البعثات سلفات خزينة دائمة تستعملها كل بعثة "لدفع نفقاتها عن مدة ستة اشهر على الاكثر".
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 2 شباط 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: نصري المعلوف