المادة 1
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت الى /75000/ ل.ل. (خمسة وسبعون الف ليرة لبنانية) في الشهر وذلك اعتبارا من 1/1/1991.
مرسوم رقم 2176 29/01/1992
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت الى /75000/ ل.ل. (خمسة وسبعون الف ليرة لبنانية) في الشهر وذلك اعتبارا من 1/1/1991.
مادة 2: تحول وتصحح سلسلة رواتب موظفي مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت (الملاك المؤقت المحدد بموجب المرسوم رقم 15965 تاريخ 1/4/1964 والمعدل بالمرسوم رقم 1 الملحق بهذا المرسوم, ويخصص لكل من الموظفين المعنيين, الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم دون تعديل في الدرجة, على ان يؤخر تدرجه ولمرة واحدة 24 شهرا بمن فيهم الموظفين الذين يعينون خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.
مادة 3: يعطى المتعاقدون والاجراء في مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت زيادة تحدد على الوجه الاتي: آ- 60% (ستون بالمائة) على الجزء الاول من الاجر او من التعويض الشهري حتى مبلغ مائة وخمسين الف ليرة لبنانية, على ان لا تقل هذه الزيادة عن خمسة وثلاثين الف ليرة لبنانية, و50% (خمسون بالمائة) على الجزء الثاني من الاجر او من التعويض الشهري, وذلك اعتبارا من 1/1/1991. لا يجوز ان يزيد مجموع الزيادات المشار اليها في الفقرة السابقة عن مائتين وخمسين الف ليرة لبنانية. ب - 60% (ستون بالمائة) على التعويض او الراتب الشهري او الاجر اليومي المعمول به بتاريخ 31/12/1990, وذلك اعتبارا من 1/12/1991. ج- من اجل احتساب قيمة الزيادة للاجر اليومي للاجير تقسم على ثلاثين مجموع الزيادات المحددة في الفقرتين السابقتين من هذه المادة. د- عند تحديد الاجر اليومي, يدور كسر الليرة الى ليرة واحدة, وتعتمد هذه القاعدة عند حساب الزيادة الدورية. ه- يحتفظ الاجير الدائم بالقدم المؤهل للزيادة الدورية.
مادة 4: يعاد احتساب تعويضات نهاية الخدمة لمن انتهت خدماتهم في مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت ابتداء من 1/7/1990 ولغاية 31/12/1990, بحيث تعتبر فقط الزيادة المقررة لهم بتاريخ 1/1/91 عملا باحكام هذا المرسوم, داخلة في صلب رواتبهم واجورهم اعتبارا من 30/6/1990.
مادة 5: يرفع الحد الاقصى للتعويض الاجمالي الشهري لرئيس وعضوي مجلس الادارة المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة السادسة من المرسوم رقم 12305 تاريخ 20/3/1963 وتعديلاته على النحو التالي: آ- 60% (ستون بالمائة) اعتبارا من 1/1/1991. ب - 60% (ستون بالمائة) اعتبارا من 1/12/1991.
مادة 6: لا تشتمل زيادة ال 60% الناتجة عن تصحيح الرواتب والاجور المنصوص عليها في هذا المرسوم الموظفين والاجراء الذين تنهى خدماتهم بموجب القوانين المتضمنة احكاما استثنائية تتعلق بانهاء الخدمات والصادرة بعد 31/7/91, وتصفى خلافا لاي نص قانوني اخر, تعويضات صرفهم على اساس الرواتب والاجور التي كانت مستحقة لهم بتاريخ 1/1/1991 مع الاخذ في الاعتبار التدرج القانوني الذي يكون قد استفاد منه كل منهم بعد 1/1/1991, وتسترد منهم فروقات الرواتب والاجور التي يكونوا قد تقاضوها قبل انهاء خدماتهم بفعل تصحيح الرواتب والاجور المصححة بموجب هذا المرسوم.
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29/01/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الداخلية الامضاء: اللواء الركن سامي الخطيب وزير المالية الامضاء: علي الخليل